المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الأذان عن طريق شريط مسجّل؟
تاريخ: 27/11/19
عدد المشاهدات: 3248
رقم الفتوى: 1057

المجلس الإسلامي للافتاء يصدر فتوى بمنع الأذان عن طريق شريط مسجّل .

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :
الأذان لغةً : " الإعلام ، قال الله تعالى : " وأذّن في الناس بالحجّ "( سورة الحج / آية 27 ) أي : أعلمهم بالحجّ .

وشرعاً : " التعبد لله بالإعلام بوقت الصلاة المفروضة ، بألفاظ معلومة مأثورة ، على صفة مخصوصة " .
والأذان فرض كفاية على المختار من أقوال الفقهاء . انظر : ((الإقناع)) للحجاوي (1/75)، ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/287 ) .
بمعنى أنّه إذا أذّن مؤذن في البلد وأسمع سكانه أجزأهم ، وأمّا إذا لم يُرفَع الأذان مطلقاً أثِمَ جميع أهل البلد .
هذا وقد بحثت جهات افتاء عديدة مسألة الأذان عن طريق شريط مسجّل وأصدرت بذلك فتاوى تمنع الأذان عن طريق الشريط المسجّل واعتبرته غير مجزيءٍ في أداء شعيرة الأذان .
وأبرز هذه الجهات مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بدورته التاسعة في مكة المكرمة من يوم السبت 12/7/1406هـ إلى يوم السبت 19/7/1406هـ ؛ حيث جاء بقراره :
" الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ، ولا يجوز في أداء هذه العبادة، ولا يحصل به الأذان المشروع ... "

وقد منع المجمع الأذان عبر الشّريط المسجّل لعدة أدلة واعتبارات شّرعية نذكر منها ما يلي :
أولا : أنّ النية من شروط الأذان، ولهذا لا يصح من المجنون ولا من السكران ونحوهما، لعدم وجود النية في أدائه ، فكذلك في التسجيل المذكور .
ثانياً : أنّ في الأذان بواسطة مسجّل الصّوت على الوجه المذكور عدة محاذير ومخاطر فهو يفتح على المسلمين باب التلاعب بالدين، ودخول البدع على المسلمين في عباداتهم وشعائرهم، لما يفضي إليه من ترك الأذان بالكلية والاكتفاء بالتسجيل .

وبناءً على ما تقدم فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قرّر أنّ الاكتفاء بإذاعة الأذان في المساجد عند دخول وقت الصلاة بواسطة آلة التسجيل ونحوها لا يجزئ .

كما وأفتت لجنة الافتاء الدائمة بمنع الأذان عن طريق شريط مسجل حيث جاء في قرارها بهذا الشأن " لا يكفي في الأذان المشروع للصلوات المفروضة أن يؤذن من الشريط المسجّل عليه الأذان، بل الواجب أن يؤذن المؤذن للصلاة بنفسه لما ثبت من أمره عليه الصّلاة والسّلام بالأذان، والأصل في الأمر الوجوب "


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 ه
26.11.2019 م