المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إقامة الجمعة في مستشفى "رمبام" بحيفا وفي غيره من المستشفيات في بلادنا ؟
تاريخ: 27/11/19
عدد المشاهدات: 1445
رقم الفتوى: 1058

ما حكم إقامة الجمعة في مستشفى(رمبام) بحيفا وفي غيره من المستشفيات في بلادنا ؟

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
يشترط لصحة إقامة الجمعة أن يكون من المصلين الحضور رجال ذكور مستوطنين أي مقيمين هناك اقامة دائمة وهذا شرط صحة لها باتفاق الفقهاء.
إلاّ أنّهم اختلفوا في العدد المشروط فمنهم من اشترط كونهم ثلاثة كالحنفية ومنهم من اشترط كونهم اربعين كالشافعية والحنابلة ومنهم من اشترط كونهم اثني عشر رجلاً كالمالكية .
لذا اذا وجد على الأقل ثلاثة رجال مستوطنين أي من أهل البلدة فإنها تصح عند الحنفية والا فلا تصح اتفاقاً.
والجمعة لا تلزم المريض ولا تلزم من يجب عليه ملازمة المريض بسبب ظروفه الصحية ولا يمكنه مفارقته.
وأما من يمكنه مفارقة المريض بدون لحوق ضرر بالمريض فإنه يلزمه الذهاب لأداء الجمعة في مسجد من مساجد البلدات القريبة من المستشفى فإن شق ذلك أو تعذّر عليه الذهاب فليصلها في المستشفى ظهراً ولا يلزمه الذهاب اذا كان مسافراً أخذا بقول من يقول بسقوط الجمعة عن المسافر ولو سافر بعد الفجر ولو كان السفر أقل من 81 كم وهذا مذهب المالكية ولا بأس بالعمل به عند الضرورة والحاجة ومشقة الذهاب لاداء الجمعة ونحذّر من التهاون بأداء صلاة الجمعة والتخلف عنها بغير حاجة مسوّغة ولو كان الشخص مسافراً.
والله تعالى أعلم
المجلس الاسلامي للافتاء 
الثلاثاء 29 ربيع الأول 1441 ه
26.11.2019 م