المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى قال :( إن الله كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). رواه البخاري و مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الطلاق في حالة الغضب ؟
تاريخ: 26/2/20
عدد المشاهدات: 2004
رقم الفتوى: 1078

ما حكم الطلاق في حالة الغضب ؟
 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمةً للعالمين  ؛ وبعد

رجل متزوج منذ عشر سنوات وعنده أولاد تلفظ بالطلاق مرتين فقط منذ العقد حتى الآن  المرة الأولى  كان في بداية  الزواج وقال لزوجته انت طالق وكان غضبان ولكن كان متمالكاً لنفسه ومسيطراً على ألفاظه وبعدها راجع زوجته بقوله لها راجعتك إلى عصمتي وذلك قبل انتهاء العدة ؛  والمرة الثانية :  قال لزوجته أنت طالق وذلك في حالة غضب شديد وكان فاقداً للسيطرة على ألفاظه وإرادته  وبدون وعي خرج الكلام وبدون سيطرة على ألفاظه وإرادته ؛ فما حكم ذلك ؟ 

الجواب : بداية نؤكّد ونقول أنّه لا عبرة للغضب ولو كان شديداً طالما أنّ الزوج كان  بوعيه وادراكه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته لحظة تلفظه بالطلاق بخلاف ما يتوهمه كثير من النّاس حيث يعتقد الكثيرون أنّ الطلاق لا يقع في حالة الغضب على الإطلاق وهذا مفهوم خاطيء لدى جماهير أهل العلم   ؛ وبناءً عليه : 
بالنّسبة للمرة الأولى التي كان فيها الزّوج بوعيه وادراكه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته فإنّ الطلاق يقع ولا عبرة للغضب ولو كان شديدا طالما أنه بوعيه وادراكه ولديه القدرة بأن يسيطر على ألفاظه وإرادته.
- بالنّسبة للمرة الثانية التي كان فيها الزوج  فاقداً لعقله ووعيه والسيطرة على ألفاظه وإرادته كما يدّعي  فلا يقع الطلاق. 
- وبناء عليه يبقى طلقتان إن تلفظ بهما فإنها تحرم عليه البتة ( نهائياً ) .
ونحذّر الزوج من الرجوع لهذا اللفظ مرة أخرى. 
- ملاحظة هامة : الاجراءات عندنا منعاً للتلاعب بألفاظ الطّلاق  أنّه يتمّ استحلاف  الزوج أنّه كان لحظة تلفظه بالطلاق فاقداً لعقله ووعيه والسّيطرة على ألفاظه وإرادته وذلك  بعد بيان خطورة اليمين الكاذبة له كذلك يوقّع الزوج على تعهدٍ خطيّ بألاّ يعود لهذا اللّفظ كما أنّه لا بدّ من تصديق الزّوجة لادّعائه أنّه كان في حالة غضب شديدة جداً يغلب على الظنّ بحسب الظّاهر  صحة دعواه لذا وبحسب نظامنا المطبق في الافتاء لا يُفتى بمسائل الطّلاق دون الحديث مع الزوج والزوجة معا  .
- للتواصل مع المجلس الإسلامي للافتاء بإمكانكم الاتصال على هاتف رقم ( 048373979 ) يومياً عدا الجمعة من الساعة التاسعة حتى الثانية .


والله تعالى أعلم
 المجلس الاسلامي للافتاء 
2 رجب 1441هـ
26.2.2020 م