المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم أن يقيم الشّخص مع أهله الجمعة في البيت ؟ وما حكم الاقتداء في البيت بإمام عبر شاشة التّلفاز ؟
تاريخ: 26/3/20
عدد المشاهدات: 4618
رقم الفتوى: 1090

ما حكم أن يقيم الشّخص مع أهله الجمعة في البيت ؟ وما حكم الاقتداء في البيت بإمام عبر شاشة التّلفاز ؟ 
ملخص الفتوى :


بداية نؤكّد على سقوط الجمعة والجماعة عن جميع النّاس في ظلّ الظروف الحرجة التّي تمر بها البلاد .
 ولكن لا مانع لو ألقى شخص موعظة لأهل بيته ثمّ يصلّى بهم الظهر تماماً أربع ركعات وبذلك تصح صلاتهم اتفاقاً ويحصّلون ثواب الجمعة لانّهم معذورون شرعاً بالتّغيب ويحصّلون ثواب الجماعة أيضاً .

وأمّا بخصوص اقتداء النّاس في البيت بالامام عبر شاشة التلفاز فهذا لا يصح عند جماهير أهل العلم وذلك لعدم الاتصال المكاني وهو شرط لصحة الاقتداء  ؛ ولكن يمكن سماع خطبة الجمعة عبر التلفاز أو المذياع او قنوات التواصل الاجتماعي ثم يصلّي الشّخص بأهله الظهر  جماعة  ؛ وإليكم تفصيل الفتوى :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد : 

أولاً : بخصوص المسألة الأولى وهي : حول إقامة الرّجل الجمعة مع أهله في البيت : فإنّ هذه المسألة يُنظَرُ إليها من جوانب عديدة : 

الجانب الأول : هل يشترط المسجد لصحة الجمعة : وهذا الشّرط محل اختلاف بين أهل العلم حيث قال الجمهور بعدم اشتراط المسجد لصحة الجمعة خلافاً للمالكية ؛ لذا بناءً على قول المالكية فإنّه لا تصح الجمعة عندهم في البيوت ولو كان عدد المصلين بالغاً الحد الأدنى للنصاب .

الجانب الثّاني : وهو العدد المشروط لصحة الجمعة: حيث اشترط الشّافعية والحنابلة أربعين رجلاً من أهل البلدة على الأقل لصحة الجمعة بينما قال الحنفية في المعتمد لا بدّ من أربعة مع الإمام من أهل البلدة وهنالك رواية يجزيء ثلاثة مع الإمام وهو قول أبي يوسف وابن تيمية رحمهما الله تعالى. 

الجانب الثالث : هو حول حكم تعدد الجمعة : حيث منعها الجمهور الا لحاجة وأجاز الحنفية ان تؤدى الجمعة  في مصر واحد بمواضع كثيرة مطلقًا على المذهب، وعليه الفتوى كما قال ابن عابدين دفعًا للحرج...لأن في إلزام اتحاد الموضع حرجًا بينًا لاستدعائه تطويل المسافة على أكثر الحاضرين .

وبغضّ النّظر أي الاقوال السّابقة  أقرب للصواب ؛ وهل تنطبق هذه الاختلافات على مسألتنا أم لا تنطبق فإنّنا نقول ما يلي :
لا مانع لو ألقى شخص موعظة لأهل بيته ثمّ صلّى بهم   الظهر تماماً أربع ركعات وبذلك تصح صلاتهم اتفاقاً ويحصّلون ثواب الجمعة لانّهم معذورون شرعاً بالتّغيب ويحصّلون ثواب الجماعة أيضاً .

ثانياً :  بخصوص اقتداء النّاس في البيت بالامام عبر شاشة التلفاز :

فهذا لا يصح عند جماهير أهل العلم وذلك لفقدان شرط الاتصال المكاني وهو شرط لصحة الاقتداء ولكن يمكن سماع خطبة الجمعة عبر التلفاز او المذياع او قنوات التواصل الاجتماعي ثم يصلّي الشّخص بأهله الظّهر  جماعة .
جاء في حاشية الجمل على منهج الطلاب ؛ لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ؛  من كتب الشّافعية ( 1/551 ) : " وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ مَسْجِدٍ، وَكَانَ هُنَاكَ حَائِلٌ فِيهِ مَنْفَذٌ شُرِطَ أَمْرَانِ وُقُوفُ وَاحِدٍ فِيهِ، وَأَنْ لَا يَلْزَمَ الِاسْتِدْبَارُ عِنْدَ إرَادَةِ التَّوَصُّلِ ".
 ولا شك من خلال الاقتداء بالتلفاز لا يوجد اتصال مكاني فضلا عن عدم وجود نافذ للامام بدون استدبار للقبلة .
وجاء في بدائع الصّنائع ، ( 1/145 ) للامام الكاساني الحنفي في بيان شروط صحة الاقتداء  : "

(وَمِنْهَا) - اتِّحَادُ مَكَانِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، وَلِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ يَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الصَّلَاةِ، وَالْمَكَانُ مِنْ لَوَازِمِ الصَّلَاةِ فَيَقْتَضِي التَّبَعِيَّةَ فِي الْمَكَانِ ضَرُورَةً، وَعِنْدَ اخْتِلَافِ الْمَكَانِ تَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الْمَكَانِ فَتَنْعَدِمُ التَّبَعِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ لِانْعِدَامِ لَازِمِهَا  وَلِأَنَّ اخْتِلَافَ الْمَكَانِ يُوجِبُ خَفَاءَ حَالِ الْإِمَامِ عَلَى الْمُقْتَدِي فَتَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ الْمُتَابَعَةُ الَّتِي هِيَ مَعْنَى الِاقْتِدَاءِ، حَتَّى أَنَّهُ لَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا طَرِيقٌ عَامٌّ يَمُرُّ فِيهِ النَّاسُ أَوْ نَهْرٌ عَظِيمٌ لَا يَصِحَّ الِاقْتِدَاءُ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْمَكَانَيْنِ عُرْفًا مَعَ اخْتِلَافِهِمَا حَقِيقَةً فَيَمْنَعُ صِحَّةَ الِاقْتِدَاءِ"
جاء في كشّاف القناع : " وإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا - أي بين  الإمام والمأموم -  نَهْرٌ تَجْرِي فِيهِ السُّفُنُ  لَمْ تَصِحَّ " .
 وذلك بسبب عدم وجودهما في مكان واحد ولفوات شرط الاتصال لذا من باب اولى لا يصح الاقتداء وراء الامام في التلفاز .
 
والله تعالى أعلم 
المجلس الإسلامي للافتاء 
الخميس : 1 شعبان 1441 ه / 26 آذار 2020 م 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس.