المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
عندي ذهب للزينة بقيمَةِ 5000 دينار، هل عليه زكاة ؟
تاريخ: 10/4/23
عدد المشاهدات: 976
رقم الفتوى: 1117

عندي ذهبٌ للزِّينَةِ بقيمَةِ 5000 دينارٍ، هل  عليهِ زكَاةٌ ؟

الجوابالحمدُ للهِ ربِّ العالمينَ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنَا محمَّدٍ المبعوثِ رحمةً للعَالَمِينَ  ؛ وبعد،

فإذَا كانَ الذَّهبُ مِلْكًا للزَّوجةِ وليسَ للزَّوْجِ، وهو للزِّينَةِ وليس للادِّخارِ فإنَّه لا زكاةَ فيهِ حتى نصف كيلو وهذَا مذهبُ الشَّافِعيَّةِ، وما زاد على النِّصْفِ كيلو يُزَكَّى  الزَّائِدُ عَنِ النِّصْفِ كيلو وَحْدَهُ ،وذلك  في كُلِّ سنةٍ بنسبة 2.5%،والأفضلُ زكاةُ جميعِ الذَّهبِ في كلِّ سنَةٍ خروجًا مِنَ الخِلَاف في المسألة

وَأَمَّا إذَا كانَ  الذَّهَبُ للزَّوج فَإنَّه تَجِبُ زكَاةُ جميعِ كميَّة الذَّهبِ فِي كُلِّ سنةٍ، وكذلك إذا كانَ للزَّوجَةِ ولكِنْ بنيَّةِ الادِّخَارِ وليسَ بنيَّةِ الزِّينَةِ فَإنَّه تجِبُ زكاةُ جميعِ كميَّة الذَّهَبِ فِي كلِّ سنَةٍ بنسبَةِ 2.5 % 


واللهُ تَعَالى أعْلَمُ
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء 5 شعبان 1441ه