المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أنا صاحبُ دكان وعندي حصالتان: الأولى باسْمِ المسجد، والأخرى للزكاة، فهلْ يجوزُ ضَمُّ الحصالتين معًا؟
تاريخ: 28/4/21
عدد المشاهدات: 1082
رقم الفتوى: 1119

أخٌ يسألُ، ويقولأنا  صاحبُ دكَّان وعندي حصَّالتَانِ: الأولى باسْمِ المسجدِ، والأخرى للزَّكَاةِ،  فهلْ يجوزُ ضَمُّ الحَصَّالَتَيْنِ معًا؟

 الإِجَابَةُ : الحمدُ للهِ، والصَّلاةُ والسَّلامُ على سيِّدِنا محمَّدٍ رسولِ الله ، وبعد ، 
 فلا يجوزُ ضَمُّ مَا فِي إحدَى الحصَّالتَيْنِ لِلأُخْرَى؛ وذلك لأنَّ مصارفَ المسجِدِ تختَلِفُ عن مصارفِ الزّكَاةِ، وكذلك مصارفُ الزّكاةِ تختَلِفُ عن مصارفِ المسْجِد

واللهُ تَعَالى أعْلَمُ بالصّواب
المَجْلِسُ الإِسْلاميُّ لِلْإِفْتَاء