المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
فتاوى زكاة الزيتون
تاريخ: 10/11/21
عدد المشاهدات: 1091
رقم الفتوى: 1130

فتاوى زكاة الزيتون

س . 1️⃣ ما هو نصاب زكاة الزيتون وما هو المقدار الواجب فيها ، وكيف يزكى ؟
الجواب : زكاة الزيتون واجبة عند أكثر أهل العلم ،ونصاب زكاة الزيتون هو خمسة أوسق فأكثر أي ما يساوي 647 كيلو بعد تصفيتها من الورق والعشب والتراب وبعد خصم أجرة العمال والنفقات التي أنفقها على الأرض من أسمدة وأدوية وحراثة فإن بقي بعد ذلك عنده 647 كيلو أخرج العشر (10% ) إن كانت الزروع بعلية ونصف العشر(5% ) اذا كانت الأرض تسقى بالمحركات والنواضح .
ومثال ذلك : من أنتجت له أرضه طن زيتون وقيمتها تساوي 2000 شاقل – فرضا- وكان قد أنفق عليها مصاريف تقدر ب 500شاقل أي ما يعادل 250 كيلو زيتون فإنّه يزكي عن 750 كيلو زيتون فقط ، ومن الجدير بالذكر والتنبيه أنّ مصاريف السّقي لا تحسب لأنه يخرج عن المسقي نصف العشر بدل العشر .
والأفضل والأحوط أن يخرج الزكاة دون خصم شيء من النفقات خروجاً من الخلاف في المسألة .

س. 2️⃣ أعطى شخص أرضه لآخر ليقطف الزيتون مقابل نصف المحصول ، فهل على العامل وهو ما يسمى بعرفنا الضامن زكاة ؟
الجواب :من أعطى أرضه لشخص ليقطف له الثمار مقابل نسبة معينة ، فالزكاة على المالك وليس على الأجير – الضّامن - زكاة ، وفي هذه الحالة يخصم المالك أجرة العامل ثم يزكي ما تبقى إن بقي بالغا النصاب ، بخلاف من أعطى أرضه لشخص ليحرثها ويزرعها ويسمّدها ويقطف ثمارها مقابل نسبة معينة فالزكاة حينها على الطرفين ، إن كانت حصة كل منهما تبلغ 647 كيلو ، فإن قلّت حصة أحدهما عن ذلك فلا زكاة عليه إلاّ إذا كان عنده أرضا أخرى تنتج له زروعا فيضمها إليها ويزكيهما معا .



س 3️⃣ . هل يجوز إخراج النقود بدل الزيتون ؟
الجواب : الأصل أن يخرج المالك للزيتون زكاته حباً أو زيتاً إلاّ إذا رأى أنّ الأنفع للفقير اخراج القيمة ، وهذا الحكم يختلف من شخص إلى شخص ومن زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان .
وبإمكان المزارع أن يخرج زكاة الزيتون حبا أو يخرجها زيتا بعد عصرها بنسبة العشر(10%) إن كان بعليا ونصف العشر(5%)إن كان مسقيا .
وهذا الحكم يعتبر جمعاً بين قول الحنفية القائلين بجواز اخراج القيمة مطلقاً أي أنّهم يخيرون المالك في ذلك وبين القائلين بوجوب اخراج العين ، فهو قول وسط .




المجلس الاسلامي للافتاء
عنهم أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
السّبت 23 ربيع الأول 1443 / 30 تشرين الأول 2021