المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم صيام يوم الشك ؟
تاريخ: 5/4/23
عدد المشاهدات: 1084
رقم الفتوى: 1210

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

ينظر في المسألة : إن كان قد أراد صيامه تنفلا فيحرم إلاّ في حالتين :

الحالة الأولى:-أن يوافق عادة صوم له أي للشخص الذّي يريد الصيام وذلك كمن كان  معتادا على صيام الإثنين والخميس فوافق يوم صومه بحسب عادته يوم الشك  .

الحالة الثانية :-أن يصله بما قبله من النصف الأول ويستمر على ذلك : وذلك كأن يصوم اليوم الخامس عشر  من شعبان ثمّ يستمر إلى يوم الشك ، فلو توقف عن الصيام قبله كأن توقف عن الصيام في اليوم العشرين مثلا من شعبان فلا يصح أن يصوم بعد ذلك  يوم الشك تنفلاً  وهذا مذهب الشافعية .

وأمّا لو صام يوم الشك عن صيام واجب عليه  فلا مانع وذلك كقضاء يوم فائت مثلا  أو  كأن يوافق يوم الشك  نذرا كان قد نذره   كأن يكون قد نذر أن يصوم مثلاً يوم خروج ولده من السجن فخرج يوم الشك . ( انظر : حاشية البيجوري الشافعي ، 1\439 ).
 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للافتاء 
عنهم : د . مشهور فواز رئيس المجلس