المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يلزم العامل التّعطيل إذا لم يستطع الصّيام ؟
تاريخ: 12/4/22
عدد المشاهدات: 605
رقم الفتوى: 1322

هل يلزم العامل التّعطيل إذا لم يستطع الصّيام ؟
الجواب :
ذكرنا في الفتّوى السّابقة أنّه يجب على العامل أن يخرج يوميا من البيت وهو صائم ويبدأ العمل وهو صائم فإن وجد مشقة فوق القدرة والطّاقة جاز له الإفطار شريطة عدم المجاهرة مع وجوب القضاء.
بقي أن نبيّن جزءًا مهمًا ذات صلة بالمسألة وهو : هل يلزم العامل الذي لا يمكنه الصّيام التّعطيل ؟
- إذا أمكن العامل أن يبرمج عمله بحيث يعمل صباحًا مبكرًا أو في ساعات الليل أو أمكنه التّعطيل دون أن يفقد عمله أو يضيّق على عياله وأهله فإن يجب عليه ذلك وليس له الإفطار ؛ وهذا ما يستفاد من كلام جمهور الفقهاء.( انظر : حاشية ابن عابدين، 3\401، تحفة المحتاج، 3 / 430، كشاف القناع ، البهوتي، 2\358 ).


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس
الخميس 6 رمضان 1443 ه / 7.4.2022 م