المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها ؟
تاريخ: 3/8/22
عدد المشاهدات: 1611
رقم الفتوى: 1350

هل ترث بنت البنت من تركة جدّها والد أمّها ؟
 إفتاء أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس
 
توفي شخص عن زوجته ( سهام ) وأمّه ( ألهام ) وابنه ( فهمي ) وعن حفيدته ( خلود ) التّي توفيت أمها ( أميمة ) قبل وفاة والدها بسنة تقريباً ، علماً أنّ المتوفى ترك وراءه 720.000 ش ، فما هي حصة كلّ وارث ؟ وهل تستحق الحفيدة ( خلود ) من تركة جدّها والد أمّها .
- ملاحظة : الأسماء المذكورة في المسألة ( مستعارة ) .
 
الإجابة : قبل بيان حصة كلّ وارث فإنّه من الضرورة بمكان بيان أقوال الفقهاء في مسألة ميراث بنت البنت المتوفاة في حياة أبيها وشروط استحقاقها عند من قال باستحقاقها ، وبناءً عليه نقول :
اتفق الفقهاء أنّ بنت البنت  لا ترث كصاحبة فرض من تركة جدها ، ولكنّهم اختلفوا فيما هل تجب لها وصية أم لا ، حيث ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب وصية لها بحيث يفرض لها وصية بموجب القضاء وإن لم يوص لها الجد .
هذا وقد عملت المحاكم الشّرعية في بلادنا بموجب هذا المبدأ وهو الوصية الواجبة شريطة  : ألاّ يكون المورّث – الجدّ -  قد أعطى حال حياته هذه الحفيدة  -  بغير عوض-كالهبة مثلاً-ما يساوي مقدار  الوصية أو يكون قد أوصى لهم . .
 
مقدار الوصية : تأخذ بنت البنت حصة أمّها   فيما لو كانت على قيد الحياة بشرط  ألاّ تزيد عن الثلث ، فإن زادت عن الثّلث فالزّيادة موقوفة على إذن بقية الورثة .
 
 
طريقة استخراج الوصية الواجبة :
 
1.نحلّ المسألة على اعتبار حياة المتوفى في حياة أبيه ثمّ بعد اخراج حصة المتوفى في حياة أبيه  ننظر : فإن كانت قدر ثلث التّركة فأقل أخذها ورثة المتوفى في حياة أبيه كاملة وإلاّ إن كانت أكثر من الثلث رددناها ( انزلناها )  إلى الثلث وأعطي ورثة المتوفى في حياة أبيه الثّلث فقط  .  
 
2.ثمّ نقوم بحلّ المسألة من جديد على اعتبار وفاة هذا الشّخص المتوفى في حياة أبيه وذلك بعد خصم حصته التّي حصل عليها في بند (1) من التّركة .
 
ونعود إلى المسألة المعروضة في السّؤال وهي :
توفي شخص عن زوجة ، وأم ، وابن ، وبنت بنت توفيت في حياته ، وترك 720,000 ش.
 
الحل على افتراض حياة البنت : يكون للزوجة الثمن وللأم السّدس والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، لذا : يكون للزوجة على افتراض حياة البنت المتوفاة في حياة أبيها ( 720000*1\8 = 90.000 ش ) وللأم ( 1\6 * 720000= 120.000 ش ) والباقي للابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وبناءً عليه يتبقى لهما بعد خصم حصة الزوجة والأم (510.000 ش ) يقسّم على الابن والبنت للذكر مثل حظّ الأنثيين فتكون حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها  ( 170.000 ش ) تأخذها ابنتها  .
 
المتبقي من التركة بعد إخراج حصة البنت المتوفاة في حياة أبيها  :
         550.000 ش = 170.000 ش – 720.000 ش
الزوجة لها :     68750 ش =   550.000 ش  * 1\8
الأم لها :  91666.64 ش  =   550.000ش *  1\6            
 الابن له الباقي هو 389583.22 ش .