المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن محمد بن كعب قال : « إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الجمع بسبب البَرْد ؟
تاريخ: 15/11/22
عدد المشاهدات: 821
رقم الفتوى: 1376

ما حكم الجمع بسبب البَرْد ؟
لا يعتبر  البَرْدُ  لوحده من أسباب الجمع بين الصلوات باتفاق المذاهب الأربعة سواءٌ بين الظهر والعصر أم بين المغرب والعشاء. 
وذلك لأنّه  ليس من جنس المطر ولم يثبُتْ فيه أثر ، كما أنّ البَرْدَ ليس له ضابط فقد يشعر البعض بالبَرْدِ ولا يشعُرُ به الآخر.

 وهنالك من اختلط عليه الأمر في المسألة لسببين  : 
 الأول : اختلط على البعض البَرَد والبَرْد ، حيث قرأ في الكُتُب الفقهية جواز الجمع بسبب البَرَد وأُشكِلَ عليه الأمر . 
والحقيقة شتّان بين البَرْدِ والبَرَد ، حيث أنّ البَرَد عبارة عن ماء متجمّد  .
 الثّاني : اختلط على البعض البَرْد والرّياح :  حيث ادّعى جواز البَرْدِ على اعتبار أنّ هنالك من أهل العلم من أجاز الجمع بسبب الرّياح ، ولإزالة هذا اللّبس الذّي لم يقل به مذهب أو مجتهد ، نقول ما يلي : 

 انفرد علماءُ  الحنابلة بجواز الجمع بسبب الرّياح الشّديدة الباردة في ليلة مظلمة  وقالوا هو مخصوص بين المغرب والعشاء  .
جاء في كشّاف القناع وهو من أكثر كتب الحنابلة اعتماداً  : " ويَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ دُونَ الظُّهْرَيْنِ لِثَلْجٍ وَبَرَدٍ لِأَنَّهُمَا فِي حُكْمِ الْمَطَرِ ويَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ لجليدٍ وَرِيحٍ شَدِيدَةٍ بَارِدَةٍ "  . ( انظر : كشّاف القناع ، البهوتيّ ، 2\7 ) . 
وجاء في المغني ، لابن قدامة : " فَأَمَّا الرِّيحُ الشَّدِيدَةُ، فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ الْبَارِدَةِ، فَفِيهَا وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا، يُبِيحُ الْجَمْعَ. قَالَ الْآمِدِيُّ: وَهُوَ أَصَحُّ " . ( انظر : المغني ، لابن قدامة ، 2\203 ) . 
يُلاحظُ من النّصّ السّابق أنّ الحنابلة قالوا : يجوز الجمع بسبب رياحٍ شديدةٍ باردةٍ ولم يقولوا بسبب بَرْدٍ شديد كما توهم البعض ، وشتّان بين الرّياح الشّديدة الباردة وبين البَرْد .
ثمَ اقتصر الحنابلة على المغرب والعشاء فقط وليس لمجرد البَرْد الشديد لوحده دون رياح إلاّ إذا تحوّل البَرْد الشّديد إلى جليد  !!  

جاء في كشّاف القناع وهو من كتب الحنابلة المعتمدة : " ويَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ – أي المغرب والعشاء - لِجَلِيدٍ لِأَنَّهُ مِنْ شِدَّةِ الْبَرْدِ " ( انظر : كشّاف القناع ، 2\7 ) . 
فأين حجة وسند من يجيز الجمع بسبب البَرْد بين الظّهر والعصر ؟ بل كيف يَنْسُبُ ذلك للمذهب الحنبليّ ويُغفِلَ قيودهم وشروطهم ؟ وهل هذا ينسجم مع مبدأ الأمانة في الدّين ؟!

بل وجاء في المغني لابن قدامة  أنّ البَرْدَ مقيّد بليلة ذات رياح شديدة باردة مظلمة ، وهل في زماننا ظلمة ؟! " ولعلّ دليل قيد الظّلمة مع الرّياح الشّديدة الباردة ما جاء في كشّاف القناع  عن  ابْنَ عُمَرَ أنّه  كَانَ يَجْمَعُ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ " زَادَ غَيْرُ وَاحِدٍ " لَيْلًا " وَزَادَ فِي الْمَذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْكَافِي " مَعَ ظُلْمَةٍ . ( انظر : كشّاف القناع ، 2\7 ) .

والله تعالى أعلم 
 المجلس الإسلامي للإفتاء في الداخل الفلسطيني - عنهم : أ . د . مشهور فواز