المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمرو بن دينار قال : « تعلموا أنه ما من خطوة بعد الفريضة أعظم أجرا من خطوة إلى ذي رحم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي هريرة - رضي الله عنه قال- عن النبي صلى الله عليه و سلم قال :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا و الآخرة ، ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا و الآخرة ، و الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه . و من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا الى الجنة ، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده ، و من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه ). رواه مسلم بهذا اللفظ .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يخصم الدّين قبل أداء الزّكاة؟
تاريخ: 20/3/24
عدد المشاهدات: 502
رقم الفتوى: 1406

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:
القرار: إذا أراد الشّخص سداد الدّين في الحال فيجوز خصمه من المبلغ الكليّ، ثمّ زكاة ما تبقّى إن بقي معه النّصاب فأكثر، وهو لهذا العام عشرون ألف شاقل فأكثر.
أمّا إذا كان الدّين مقسّطًا فلا يُخصَم، ولكن يجوز خصم قسط السّنة الحاليّة من المبلغ الكلّي، ثمّ زكاة ما تبقّى كما جاء في قرارات الهيئة الشّرعيّة العالميّة للزّكاة، والأفضل عدم خصم شيء خروجًا من الخلاف.
كيفيّة الزّكاة:
من كان يملك في رمضان الفائت (18275 ش) فأكثر، ومعه في رمضان الحاضر (20000 ش) فأكثر، لزمه إخراج ربع العشر (2.5%) عن جميع المبلغ ولو لم يمرّ عام على جميع المبلغ، طالما أنّه قد مرّ عام على النّصاب.
ولتسهيل العمليّة الحسابيّة قسّم جميع المبلغ على أربعين.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ.د. مشهور فوّاز رئيس المجلس