المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي أبرز وأهم الأحكام التّي تهمّ الحاج بعد الوقوف بعرفة حتى طواف الوداع ؟
تاريخ: 23/5/23
عدد المشاهدات: 282
رقم الفتوى: 1407
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

مرفق قرارات المجلس الإسلامي للإفتاء:
1. من وصل مزدلفة بعد منتصف الليل لزمه المكث فيها ولو لحظة واحدة ، ويستحب البقاء للفجر ولا يجب.
2. من وصل مزدلفة قبل منتصف الليل لزمه أن يمكث فيها الى ما بعد منتصف الليل ولو للحظة، وقال المالكية: المقدار الواجب هو قدر حطّ - الأحمال – وبلغة أخرى (ما يساوي قدر أداء صلاة المغرب والعشاء) سواء قبل منتصف الليلة أم بعده ولا مانع من الأخذ بقول المالكية.

3. يدخل وقت رمي جمرة العقبة الكبرى بعد منتصف ليلة النّحر بلحظة ويمتد الى آخر أيام التشريق، بشرط أن يُقدّم رمي جمرة العقبة على جمار أيام التشريق .
4. لا مانع من تقديم طواف الافاضة على رمي جمرة العقبة الكبرى .

5.الحلق أو التقصير ركن من أركان الحج ، وأقله قدر ثلاث شعرات عند الشافعية والأفضل حلق جميع الرأس أو تقصيره جميعاً خروجاً من الخلاف ، والمرأة تأخذ بعض شعرات من رأسها ولا تحلق  .
6.يبدأ وقت الحلق أو التقصير من بعد منتصف ليلة النحر ، ويفعل ذلك الحاج بعد أن يطوف للإفاضة ويسعى أو بعد أن يرجم العقبة الكبرى .

7. أيام التشريق هي (11/12/13 ذي الحجة) ويبدأ وقت الرّمي في هذه الأيام بعد الزوال (الظهر) اتفاقًا .
8. لا مانع من تأخير رجم أيام التشريق الى الليل كلّه ،  فيجوز مثلاً تأخير رجم يوم الحادي عشر الى ما قبل فجر اليوم الثاني عشر .

9. لا بدّ من الترتيب في رجم أيام التشريق على النحو الآتي ( الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ) .
10. قال بعض فقهاء الشافعية أن وقت الرّمي أيام التشريق يبدأ من الفجر، ولا مانع بتقليد هذا القول واتباعه في يوم النفرة من منى وهو اليوم الثاني عشر عند شدة الإزدحام .

11. نحذّر ممّا يفعله بعض النّاس من رمي جمار اليوم الثاني عشر قبل فجر يوم الثاني عشر .
12. يجوز للمعذور الذّي لا يستطيع الرّمي بنفسه كالمريض أو الهرم أو المرأة الحامل ونحوه أن يوكّل من يرمي عنه بشرط أن يرمي الوكيل عن نفسه أولاً وذلك بأن يرمي الوكيل جمرة عن نفسه بسبع حصيات ثم عمّن وكّله بسبع وهكذا ، ولا يُلزمُ الموكِّل فدية .
13. إذا حصل لديه شك بعدد الحصيات فإنّه يبني على الأقل .
14. يجب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق وذلك بأن يمكث بمنى معظم ليلة الحادي عشر والثاني عشر ويقصد بمعظم الليلة (نصف اللّيل + لحظة) .

15. اذا غربت شمس اليوم الثاني عشر من أيام التشريق وهو ما زال بمنى لزمه أن يبيت معظم ليلة الثالث عشر ويرجم في اليوم الثالث عشر بعد الزوال (الظهر).
16. من ترك مبيت ليلة بمنى بغير عذر أثم ولزمه اطعام مسكين فإن ترك مبيت ليلتين لزمه اطعام مسكينين فإن ترك مبيت اللّيالي الثلاث لزمه ذبح شاه.

17. من ترك المبيت بمنى بعذر فلا اثم عليه ولا فدية .
18. طواف الوداع واجب من واجبات الحج ويسقط عن الحائض .
19. إذا طاف الحاج طواف الوداع في اليوم الثاني عشر وانتظر القافلة الى اليوم الثالث عشر فهذا يعتبر عذرا ولا يلزمه الاعادة .



 
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس