المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مجاهد قال : « لو أن المسلم ، لم يصب من أخيه ، إلا أن حياءه منه يمنعه من المعاصي »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس " رواه مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزّكاة في حليّ المرأة؟
تاريخ: 2/4/24
عدد المشاهدات: 7567
رقم الفتوى: 177

الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ؛ وبعد :
تفصيل المسألة:
أ. لا تجب الزّكاة في حليّ المرأة المتّخذ للزّينة ولو كانت تلبسه في المناسبات فقط، إلّا إذا كان الحلي بالغًا من الكثرة إلى حدّ السّرف (أي كثير عرفًا)، ويقدّر في عرفنا ب 500 غرامًا فأكثر، فإذا كان لدى المرأة ذهبٌ أقلّ من (500 غرامًا) للتّزيّن فلا زكاة فيه، وهذا مذهب الشّافعيّة ولكن الأفضل الزّكاة في كلّ عامٍ.

ب. إذا كان حليّ المرأة المتّخذ للزّينة أكثر من (500 غرامًا) فإنّه تجب الزّكاة فقط في القدر الزّائد عن (500 غرامًا) في كلّ عامٍ والأفضل زكاة الكلّ.

ت. إذا كان الذّهب للادّخار أي ليس للتّزيّن، ففيه الزّكاة كلّ عامٍ إذا كان يساوي (85 غرامًا فأكثر) ولو كانت ملكيّته للمرأة.
ج. انتبه: إذا انضمّ للتّزيّن قصد الادّخار، فإنّه تجب فيه الزّكاة كلّ سنة إذا كان 85 غرامًا فأكثر.

ح. إذا كانت ملكيّة الذّهب للزّوج وليس للزّوجة، فإنّه يجب أن يزكّى في كلّ عامٍ إذا كان بالغ النّصاب (85 غرامًا فأكثر) ولو كان بقصد أن تتزيّن به الزّوجة.


فائدة مهمّة:

- إذا أرادت المرأة أن تأخذ بالأحوط والأتقى لدينها فلتزكّي حليّ الزينة في كلّ عامٍ، إذا كان وزنه 85 غرامًا فأكثر خروجًا من خلاف الفقهاء في المسألة.
طريقة زكاة الذّهب:
إمّا أن تخرج 2.5 % من الذّهب الموجود لديك أو قم بتقويم الذّهب الموجود عندك بحسب سعر البيع وقت وجوب الزّكاة، واجمع ما لديك من مدّخرات ثمّ أخرج 2.5 % عن جميع المبلغ.
والأحوط تقويمه بحسب سعر الشّراء وقت وجوب الزّكاة فيه.

ملاحظة مهمّة:
معنى قولنا الذّهب للمرأة أي لها حريّة التّصرّف به فلها أن تهبه أو تبيعه، وإذا توفّيت فهو لورثتها وليس لورثة الزّوج. وفي حال الطّلاق لا يحسب من المهر وليس للزّوج المطالبة به ولا أخذ شيء منه دون إذنها.


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
الاثنين 22 رمضان 1445 ه/ 1.4.2024م