المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : « إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا : تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه ، وتوسع له في المجلس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال:( تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف). رواه البخاري
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذر شخص ألاّ يحلق رأسه فهل يلزمه هذا النّذر ؟
تاريخ: 24/3/21
عدد المشاهدات: 4406
رقم الفتوى: 195
 
 الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى أصحابه الطاهرين وبعد:

هذا النّذر المذكور في السؤال من قبيل النذر المباح وهو ما لا يترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب، وهذا النّوع من النذور لا يلزم الوفاء به وليس فيه كفارة يمين عند الشّافعية ومن وافقهم إلاّ إذا أضافه لله تعالى كأن قال: لله عليّ ألاّ أحلق ، ففي هذه الحالة فيه كفارة يمين عند المخالفة لهتك حرمة اسم الله تعالى أو إذا اشتمل على حثّ أو منع أو تحقيق خبر كأن قال: إن لم أدخل الدّار أو إذا كلّمت زيداً أو إن لم يكن الأمر كما قلت فعليّ أن ألاّ أحلق، ففي هذه الصور الثلاث فيها كفارة يمين. انظر : (حاشية البيجوري ، ج2\ ص 486 ).

وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: بَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ، فَسَأَل عَنْهُ فَقَالُوا: هَذَا أَبُو إِسْرَائِيل نَذَرَ أَنْ يَقُومَ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِل وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُومَ، فَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مُرْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِل وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ". (رواه البخاري).

وَبِحَدِيثِ: "لاَ نَذْرَ إِلاَّ فِيمَا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ" (رواه أبو داود، وهو حديث حسن).

وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: نَذَرَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تَمْشِيَ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ، فَسُئِل نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَال: إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنْ مَشْيِهَا، مُرُوهَا فَلْتَرْكَبْ (رواه الترمذي، وقال: هذا حديث صحيح).

وَبِحَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى شَيْخًا يُهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَال: مَا بَال هَذَا؟ قَالُوا: نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ. قَال: إِنَّ اللَّهَ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ لَغَنِيٌّ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ"(رواه البخاري).

وخلاصة الفتوى: أنّ النّذر إذا كان في المباحات لا يلزم الوفاء به ولا يجب فيه كفارة يمين وبناءً عليه لا يلزم السائل الذّي نذر ألاّ يحلق رأسه  أن يلتزم بنذره ولا يلزمه كفارة يمين ولكن يستحبّ أن يخرج كفارة يمين في حال عدم الوفاء بنذره خروجاً من الخلاف .
 



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء