المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل النقاب واجب؟
تاريخ: 4/4/18
عدد المشاهدات: 5416
رقم الفتوى: 252

هل النقاب واجب ؟
 
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
 
ذهب المالكية وهو مقابل الأصح عند  الشافعية وقول لدى بعض الحنفية إلى أنّ  جميع بدن المرأة عورة إلا وجهها وكفيها  .  انظر : [( الاختيار الحنفي ( 4/156 )،حاشية الصاوي المالكي ( 1/289 ) ].
 
أخرج أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: ( يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا )، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. [ أخرجه أبو داود وهو صحيح ].
 
ولكن  إنّه وعلى الرغم من  القول بعدم وجوب النقاب فهذا لا يعني عدم جوازه كما يتوهمه البعض أو أنّه مجرد عادة  بل هو مستحب شرعاً ويرتقي لمرتبة الوجوب إن خشيت الفتنة .
 
هذا ومن الجدير بلفت الأنظار  أنّ إباحة كشف الوجه مشروطة  بخلو الوجه من الأصباغ المختلفة التي انتشرت في زماننا، وبعدم تزيين الحواجب بكحل أو نمص  وأن لا يكون الكشف مظنة الفتنة وإثارة الشهوة كما سبق ذكره .
 
والله تعالى أعلم
1/10/2002