المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن علي رضي الله عنه أنه قال : « زين الحديث الصدق ، وأعظم الخطايا عند الله عز وجل اللسان الكذوب ، وشر الندامة ندامة يوم القيامة »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبى سعيد بن سعد بن سنان الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال :( لا ضرر و لا ضِرار ) حديث حسن رواه ابن ماجه و الدارقطني و غيرهما مسندا .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم ذهاب النساء إلى أماكن السباحة؟
تاريخ: 18/7/18
عدد المشاهدات: 7510
رقم الفتوى: 289

ما حكم ذهاب النساء إلى أماكن السباحة؟
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إن التكييف الفقهي لذهاب النساء إلى السباحة والاستجمام يأخذ حكم ذهاب النساء إلى الحمامات العامة التي كانت معروفة قديماً في بلاد الشام وغيرها. 
دخول النساء لهذه الحمامات جائز مع الكراهة  وهذا مذهب الشافعية وبعض الحنفية.
 [ انظر: البحر الرائق – ابن نجيم 4/212، نهاية المحتاج – الرملي 7/206، مغني المحتاج – الشربيني 3/437 ].

ولكن لا بدّ أن تكون الجهة القائمة على مثل هذه القاعات الرّياضية جهة أمينة موثوق بها تتحرى الشّرع من حيث حرمة الاختلاط  وكشف العورات والموسيقى والاطمئنان بعدم وجود آلالات تصوير  ، ولا شكّ وللأسف أنّ مثل هذه الجهات نادرة الوجود  في زماننا ، لذا ينبغي الحذر والاحتياط في مثل هذا الأمر .
 
كما أنّه لا بدّ من التأكد من خلو مثل هذه الأماكن  من الكاميرات ونحوها من آلالات التصوير كالأجهزة الذّكية ( الآيفون ونحوه ) فيجب منع النساء من ادخال مثل هذه الأجهزة للقاعة ، وهذا من واجب القائمين والمشرفين على مثل هذه الأماكن ، فإذا لم تراع هذه الضوابط ولم توفر هذه الاحتياطات فلا يؤذن للمرأة بالذّهاب خشية المفسدة المترتبة في مثل هذه الأحوال  ، كما أنّنا نؤكّد على النّقاط التّالية :
 
1- أن يكون مكان السباحة مغلقاً من جميع الجهات حتى من الأعلى.
2- نظراً لفساد الذّمم  في هذا الزّمان ينبغي أن تحذر وتحتاط المرأة من التكشف   إلاّ  أمام من تثق به من المسلمات  خصوصاً في ظل انتشار وسائل التشهير المعروفة من التصّوير ونحوه .
3- يشترط إذن الزوج إذا كانت متزوجة , ووليها إذا لم تكن ذات زوج.
4- يشترط وجود منقذة من النساء .
5- أن تكون هذه الأماكن بأيدي أناس ثقات من المسلمين فقط.
6- أن لا يتخلل السباحة شيء من الموسيقى أو المعازف المحرمة.
7- أن لا يكون في هذه الأماكن شيء من المحرمات: كالخمر أو القمار ( التوتو واللوطو وما يشابهها ) أو عرض صور محرمة أو وجود عرض للسحر.
إذا توفرت هذه الشروط جاز لها أن تذهب إلى هذه الأماكن من أجل السباحة وإلا فلا يجوز ذلك.
 
والله تعالى أعلم
11/7/2013