المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال سفيان بن عيينة : « قال بعض أهل العلم : الأيام ثلاثة : فأمس حكيم مؤدب ، أبقى فيك موعظة ، وترك فيك عبرة ، واليوم ضيف عندك ، طويل الغيبة ، وهو عنك سريع الظعن (1) ، وغد لا تدري من صاحبه » __________ (1) الظعن : الارتحال والسفر
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أنه قال: ( ‏ ‏كل ميت ‏ ‏يختم على عمله ‏ ‏إلا الذي مات ‏ ‏مرابطا ‏ ‏في سبيل الله فإنه ‏ ‏ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن من فتنة القبر ) . رواه الترمذي وقال:‏ ‏ ‏حديث حسن صحيح ‏
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم التطهر والتعطر والتعقيم بالكحول ؟
تاريخ: 20/3/05
عدد المشاهدات: 3783
رقم الفتوى: 3
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
تستخدم ( الكحول ) كمذيب للمواد الطيارة , التي تضاف إلى المنظفات لإكسابها رائحة طيبة , أو التي تضاف إلى الروائح العطرية والكولونيات ونحوها , كما يستخدم كمطهر لجلد الآدمي أو للحقن قبل استخدامها أو لأماكن الحقن بصورته المعهودة أو بإضافة مستخلصات أخرى إليه , لخاصيته في قتل الجراثيم والميكروبات .
فما حكم استعمال الكحول في هذه الحالات من وجهة نظر الشريعة ؟
للإجابة عن هذا السؤال لا بد من فحص مادة الكحول فيما إذا كانت مسكرة أم غير مسكرة , فإذا كانت مسكرة فهي تكون خمراً , فلا بد حينئذٍ من بيان آراء الفقهاء فيما إذا كانت الخمرة طاهرة العين أم نجسة .
وبناء على ذلك نبيّن حكم استعمال الكحول في المسائل السابقة .
حيث اختلف الفقهاء في حكم عين الخمر أنجسة هي أم طاهرة على مذهبين أرجحهما قول القائلين بأن الخمرة طاهرة , وهو قول ربيعة الرأي والحسن البصري والليث بن سعد والمزني الشافعي وروي عن داود الظاهري وبعض متأخري المالكية من البغداديين والقرويين القول به , وقد رجح القول به الشوكاني والصنعاني . أنظر : [ مغني المحتاج 1/77 , أحكام القرآن – ابن العربي 2/656 , الجامع لأحكام القرآن 4/2285 , السيل الجرار – للشوكاني 1/35 ] .
وذلك لما يلي :
1- بما روي عن أنس رضي الله عنه قال : " كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة , وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر ( بعض أنواع الخمور في ذلك الزمان ) , فإذا مناد ينادي : ألا إن الخمر قد حرمت , قال : فجرت في سكك المدينة , فقال أبو طلحة : فأهرقها فأهرقتها " . [ أخرجه مسلم في صحيحه – أنظر شرح النووي على مسلم 13/148 ] .
وجه الاستدلال من الحديث :
أن الخمر لو كانت نجسة لما أراقها الصحابة في شوارع المدينة , ولنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك , كما نهاهم عن التخلي ( التغوط والتبول ) في الطرق , فدلّ على طهارة الخمر . أنظر : [ الجامع لأحكام القرآن 4/2285 , أضواء البيان 2/126 ] .
2- أنه لا يلزم عن كون الشيء محرماً أن يكون نجساً , فالذهب محرم على الرجال لكنه طاهر , وكذلك الحرير والسم محرم شرعاً لأنه قاتل , إلا أنه طاهر . أنظر : [ المجموع - للنووي 2/549 ] .
وما ورد في القرآن الكريم من وصف الخمر بأنها رجس , محمول على الرجس المعنوي وليس الحسي , كقوله تعالى في وصف الأوثان : {فاجتنبوا الرجس من الأوثان } . [ سورة الحج : 30 ] ومع ذلك ولم يقل أحد من العلماء بنجاسة الأوثان , وبناء على ذلك يتبين أن الراجح هو قول القائلين بطهارة عين الخمرة .
الأمر الذي يترتب عليه استخدام الكحول طبياً , كمطهرة للجلد والجروح والأدوات وقاتل للجراثيم أو استعمال الروائح العطرية التي يستخدم الكحول فيها كمذيب للمواد العطرية الطيارة أو استخدام الكريمات التي يدخل فيها الكحول .
هذا وقد صدرت توصية من الندوة الفقهية الطبية للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المنعقدة بدولة الكويت في الفترة من 22 – 24/5/1995 م مفادها ما يلي : " مادة الكحول غير نجسة شرعاً , بناءً على أن الأصل في الأشياء الطهارة , سواء كان الكحول صرفاً أو مخففاً بالماء ترجيحاً للقول بأن نجاسة الخمر وسائر المسكرات معنوية غير حسية , لاعتبارها رجساً من عمل الشيطان ... " .

والله تعالى أعلم