المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
تصرفات غير شرعية في الوقف الإسلامي
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 3164
رقم الفتوى: 361

بسم الله الرحمن الرحيم

تصرفات غير شرعية في الوقف الإسلامي

 

ما الحكم الشرعي في التصرفات التالية في وقف المسجد:

- بنيت مدرسة في الأرض الوقفية ولا تدفع أجرة مقابل ذلك.

- استخدمت قطعة من ارض الوقف كملعب لكرة القدم ، ولا تدفع أجرة مقابل ذلك.

- اشترك بعض الناس في استئجار بعض أرض الوقف، أو دور الوقف أو استئجار يهود لأرض الوقف.

- يسمح ناظر الوقف لبعض الناس بالقطف من زيتون الوقف بلا مقابل.

الإجابة :

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

من الضروري أن يلي الوقف ناظر يقوم على رعايته وحفظه وعمارته وإجارته وزرعه وتنميته وصرفه في مصارفه، لهذا يشترط في الناظر: الإسلام، العدالة، الكفاية (القدرة على رعاية الوقف).

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضاً بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضاً بخيبر لم أصب مالاً أنفس عندي منها، فما تأمرني فيها؟ فقال: ( إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث ). [ متفق عليه ].

- فلا يجوز التصرف برقبة العين الموقوفة بيعاً أو شراءً، هبةً أو إرثاً،  وتُصرف منافعها إلى من وقفت عليه ويعمل بها بما نص عليه الواقف، فالقاعدة التي نص عليها العلماء: " شرط الواقف كنص الشارع ". دل على ذلك وقف عمر رضي الله عنه فإنه نص في وقفه:" أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث ". [البخاري (2532) ].

- يجب أن يكون ريع الأرض الموقوفة على المسجد وثمارها وما ينتج منها لهذا المسجد ونفقاته وما يقوم على خدمته، فشرط الواقف كنص الشارع، فلا يجوز بيع هذه الأرض ولا هبتها ولا التصرف فيها بأي شيء يزيل وقفيتها على هذا المسجد.

 بناء المدرسة في أرض الوقف:

إن أذن الناظر بناء المدرسة في أرض الوقف مقابل أجرة المثل فيجب دفع الأجرة، وفي حال عدم الدفع يعتبر ذلك غصباً لأجرة الوقف.

أما إذا لم يأذن ببناء المدرسة في أرض الوقف فيعتبر البناء غصباً لأرض الوقف.

ولا يحق للناظر أن يهب أرض الوقف لأن تصرفه على الوقف قائم على تحقيق مصلحة الوقف، وفي الهبة مضرة بالوقف والجهة الموقوف عليها.

استئجار دار أو أرض الوقف:

يجوز للمسلم وغيره استئجار أرض الوقف مع دفع أجرة المثل، ويُقدّم المسلم على غير المسلم تحقيقاً لمصلحته، وتجوز المشاركة بين المسلم وغير المسلم في استئجار أرض الوقف مع مراعاة كل الضوابط الشرعية، ولا يجوز تأجير أرض الوقف للحربي.

قطف بعض الناس ثمر الزيتون بلا مقابل:

- لا يجوز للناظر أن يتصرف تصرفاً غير شرعي في الوقف، وإذا تصرف فإنه يضمن، ولا تصح هبته ولا بيعه، وبناء على ذلك لا يصح أن يسمح أو يأذن بقطف ثمر الزيتون من أرض الوقف من غير مقابل، وإذا أذن فإنه يضمن.

وجود ملعب رياضي على أرض الوقف:

يجوز تأجير أرض الوقف لملعب رياضي بأجرة المثل إذا كانت تمارس فيه الرياضات المشروعة ولا يرافقها أقوال وأفعال تخالف الشرع ويُعصى فيها الله عز وجل مِن كل مَن بداخل الملعب.

فإذا كانت تمارس فيه ألعاب غير مشروعة، أو ألعاب مشروعة ولكن ترافقها معاص فلا يصح تأجير أرض الوقف لأجل ذلك.

 

والله تعالى أعلم

27/2/2004