المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى قال :( إن الله كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). رواه البخاري و مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم الحلف بالحرام على الزوجة ؟
تاريخ: 24/3/21
عدد المشاهدات: 5377
رقم الفتوى: 381

ما حكم الحلف بالحرام على الزوجة ؟
 
الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد:
إذا قال الرجل لامرأته: أنت علي حرام أو قد حرمتك عليّ أو أنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أو أنت محرمة عليّ، ينظر إلى النية فإن نوى الطلاق وقع طلاقا وإن نوى الظهار وقع ظهارًا وإن نوى اليمين وقع  يمينا وإن نوى التّحريم وقع يميناً أيضاً فإن لم يقصد شيئا بقوله "أنت علي حرام" فالعرف أنّه يمين ؛ لأن لفظ التحريم من الألفاظ الكنائية ويرجع في تحديد الحكم إلى النية أو العرف عند إطلاق النية  وهذا مذهب الشافعية.

جاء في المجموع شرح المهذّب(17/111): " قال المصنف (رحمه الله تعالى):(فصل)إذا قال لامرأته: أنت على حرام ونوى به الطلاق فهو طلاق؛ لأنه يحتمل التحريم بالطلاق، وإن نوى به الظهار فهو ظهار؛ لأنه يحتمل التحريم بالظهار ولا يكون ظهارًا ولا طلاقا من غير نية؛ لأنه ليس بصريح في واحد منهما وإن نوى تحريم عينها لم تحرم: لما روى سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس (رضي الله عنه) فقال: إني جعلت امرأتي علي حراما؟ قال:"كذبت ليست عليك بحرام"، ثم تلا:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } إلى آخر الآية. [ سورة التحريم] ويجب عليه بذلك كفارة يمين؛ لأنّ النبي (صلّى الله عليه وسلّم) حرّم مارية القبطية أم إبراهيم بن رسول الله (صلّى الله عليه وسلّم)، فأنزل الله عز وجل:{ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (1) قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ }، [ سورة التحريم] وإن قال:أنت على حرام ولم ينو شيئا فالمعتمد أنّه: يجب عليه الكفارة، فعلى هذا يكون هذا اللفظ صريحا في إيجاب الكفارة " .
 
والله تعالى اعلم
20ذو القعدة 1433هـ الموافق1/10/2012م