المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
عن مالك بن دينار ، أن عمر بن الخطاب ، رضوان الله عليه قال : « من قل حياؤه قل ورعه (1) ، ومن قل ورعه مات قلبه » __________ (1) الورع : في الأصْل : الكَفُّ عن المَحارِم والتَّحَرُّج مِنْه، ثم اسْتُعِير للكفّ عن المُباح والحلال .
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عزوجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي , وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا , يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم , يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم , يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم , يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم , يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني, يا عبادي , لو أن أولكم و آخركم, وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئاً , يا عبادي لو أن أولكم و آخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر , يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه ). رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
تاريخ: 9/11/22
عدد المشاهدات: 4725
رقم الفتوى: 385

من الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود ؟
الجواب : الذّي يُطالب بأداء العقيقة عن المولود بداية هو وليّ المولود الموسر ( الغنيّ  ) بحيث يبقى وليه  مطالباً بها إلى حين البلوغ على وجه الاستحباب  ، وأمّا بعد البلوغ فالذّي يُطالب بها هو الشخص نفسه إذا كان بالغاً عاقلاً وحكمها بعد البلوغ يكون  الاباحة .

 أي أنّ  المولود بعد بلوغه مخيّر في العق عن نفسه  أو عدم العقّ – وبمعنى آخر  أنّ العقيقة بعد البلوغ تصبح مباحة والذّي يخاطب بذلك البالغ وليس وليّه – والاباحة بالشرع تعني التخيير بين الفعل أو الترك بحيث لا يترتب على الفعل ثواب ولا يترتب على الترك عقاب بينما المستحب يترتب على فعله ثواب ولا يترتب على تركه عقاب  ، وهذا مذهب الشافعية   واستحسن بعضهم  العق ولو بعد البلوغ   . انظر : (حاشية البيجوري ، 1\ 455 )  


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء 
عنهم : أ . د . مشهور فواز رئيس المجلس