المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمرو بن عبد الرحمن ، قال : جاءت يزيد بن عبد الملك بن مروان غلة من عملته ، فجعل يصررها ، ويبعث بها إلى إخوانه ، وقال : « إني أستحيي من الله عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني ، وأبخل عنه بدينار أو درهم »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ و النسيان ، و ما استكرهوا عليه ). حديث حسن رواه ابن ماجه و البيهقي و غيرهما.
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
قراءة القرآن في الصلاة على غير ترتيب السور
تاريخ: 18/4/09
عدد المشاهدات: 18921
رقم الفتوى: 420

 

بسم الله الرحمن الرحيم
قراءة القرآن في الصلاة على غير ترتيب السور
 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد :
السؤال : هل يجوز للمصلي أن يقرأ سور القرآن في صلاته على غير الترتيب الموجود في المصحف ؟
هذه المسألة المطروحة تسمى لدى الفقهاء بالتنكيس , وهي أن يقرأ الشخص سواء أكان في الصلاة أم خارجها سور القرآن على غير ترتيب المصحف , كأن يقرأ في الركعة الأولى سورة { قل أعوذ برب الفلق } , وفي الركعة الثانية سورة { الزلزلة } مثلاً .
والتنكيس بهذه الصورة جائز ولكن الأولى أن تكون القراءة حسب ترتيب المصحف .
وفي ذلك يقول ابن قدامة المقدسي : " والمستحب أن يقرأ في الركعة الثانية سورة بعد السورة التي قرأها في الركعة الأولى في النظم , لأن هذا هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم " . أنظر : [ المغني – ابن قدامة 1/356 ] .
وقال النووي – رحمه الله تعالى – في التبيان : " يستحب إذا قرأ سورة أن يقرأ التي تليها , ودليل هذا أن ترتيب المصحف إنما جعل هكذا لحكمة فينبغي أن يحافظ عليها " . أنظر : [ التبيان في آداب حملة القرآن – للنووي ص51 – 52 ] .
بل لقد نقل رضي الله عنه عن القاضي عياض : " أنه لا خلاف بجواز صلاة المصلي إن قرأ في الركعة الثانية بسورة قبل التي قرأها في الأولى " . أنظر : [ شرح النووي على صحيح مسلم 2/395 ] .
والدليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن حذيفة رضي الله عنه قال : " صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة , فقلت يركع عند المائة , ثم مضى , فقلت : يصلي بها في ركعة , فمضى , فقلت يركع بها , ثم افتتح النساء , فقرأها ثم افتتح آل عمران فقرأها , يقرأ مترسلاً إذا مرّ بآية تسبيح سبّح , وإذا مرّ بسؤال سأل , وإذا مرّ بتعوذ تعوّذ , ثم ركع فجعل يقول : سبحان ربي العظيم , فكان ركوعه نحواً من قيامه , ثم قال : سمع الله لمن حمده , ثم قام طويلاً قريباً مما ركع ثم سجد , فقال : سبحان ربي الأعلى , فكان سجوده قريباً من قيامه " . [ رواه مسلم ] .
ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ النساء ثم آل عمران , ومن المعلوم أن سورة آل عمران تسبق بترتيبها النساء , فدل على جواز التنكيس في الصلاة ومن باب أولى في خارجها أيضاً .
لكن ينبغي التذكير في هذا المقام بأن هناك صورة أخرى للتنكيس لا تجوز شرعاً وهي : أن يبدأ من آخر السورة فيقرؤها إلى أولها مقلوباً .
وفي ذلك يقول القاضي عياض : " وتأول نهي بعض السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولها " . أنظر : [ شرح النووي على مسلم 2/395 ] .
وجاء في تفسير القرطبي ما يؤكد ذلك أيضاً , حيث قال – رحمه الله تعالى – : " وأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوساً وقالا : ذلك منكوس القلب , فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة ويبتدئ ثم يبين بعد ذلك علة الحرمة قائلاً : لأنه إفساد لسوره ومخالفة لما قصد بها " . أنظر : [ تفسير القرطبي 11/61 ] .
3/9/2004