ما هي صيغة عقد الزّواج ، وما يترتب على ذلك وهل تعتبر عطية الأب زواجاً ؟
الحمدُ لله ربّ العالمين والصّلاة والسلّام على سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
إنّ لعقد الزواج أركان وشروطاً ، فأركانه عند الجمهور هي: العاقدان أو من ينوب عنهما والولي والشهود والإيجاب والقبول ( بلفظ الزواج أو النكاح أو بهما معاً، كأن يقول الولي: زوجتك أنكحتك ابنتي فلانة ويقول الخاطب: قبلت زواجها أو قبلت نكاحها ) لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ). [ رواه الدارقطني وابن حبان في صحيحه وأخرجه البيهقي والطبراني في الأوسط ].
فإن توافرت الأركان والشروط السّابقة ترتبت على العقد جميع آثاره الشّرعية لأنّه يعتبر زواجاً – وإن كان الناس يسمونه خِطبة – ، سواءً أكان العقد رسمياً أم غير رسمي ، ويجب عند الترك التلفظ بالطلاق ، وليس عليها عدة تعتدها، بمعنى أنّه يجوز أن تخطب من شخص آخر بعد الطّلاق على الفور هذا إن لم يكن قد حصل بينهما خلوة صحيحة ، فإن حصلت خلوة صحيحة فإنّه يلزمها أن تعتد ثلاث حيضات ، وحرم خطبتها أثناء العدة تصريحاً وتعريضاً .
ويكون الطلاق في هذه الحالة بائناً بينونة صغرى ، بحيث لا يجوز للعاقد الأول أن يراجعها إلاّ بعقد ومهر جديدين.
وبناءً على ما سبق : فإنّ عطية الأب لا تعتبر زواجاً نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول ، لذا فإنّ عطية الأب هي خطبة ويعتبر كلّ من الخاطبين أجنبي عن الآخر في هذه المرحلة وفي حالة فسخ الخطبة لا يتطلب طلاق .
والله تعالى أعلم
27/7/2004