المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال تعالى: (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ(.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لابن يزيد الرقاشي : كان أبوك يتمثل (1) من الشعر شيئا ؟ ، قال : كان يتمثل : إنا لنفرح بالأيام نقعطها ...وكل يوم مضى يدني (2) من الأجل... فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا... فإنما الربح والخسران في العمل __________ (1) يتمثل : يستحضر كلاما ليستشهد به من شعر وغيره (2) يدني : يقرب
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عُبادَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ شَهِدَ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ وَكَلِمَتُهُ أَلْقاها إِلى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، أَدْخَلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ عَلى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَل وزاد أحد رجال السند مِنْ أَبوَابِ الْجَنَّةِ الثمانِيَةِ أَيُها شَاءَ ) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز ترقيع جلد الآدمي بجلد الخنزير؟
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 3624
رقم الفتوى: 598

بسم الله الرحمن الرحيم

هل يجوز ترقيع جلد الآدمي بجلد الخنزير؟

 

لقد شاع في الفترة الأخيرة نتيجة للحوادث المختلفة كحوادث السير والحريق أو حتى نتيجة للتعرض للإشعاع أو نحوها مما يفسد الجلد، ترقيع جلد المصاب بحروق عميقة بجلد الخنزير، وذلك يعود لسهولة تربية الخنازير ورخص سعرها بالمقارنة مع الحيوانات الأخرى، فضلاً عن غلظ جلد الخنزير، مما يجعله كغيار بيولوجي للجزء المصاب بحروق عميقة من جلد الآدميين.

فما حكم هذه العملية من المنظور الشرعي؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

من أجل الإجابة عن هذه المسألة لا بد من بيان آراء الفقهاء في طهارة جلد الخنزير أو عدم طهارته حيث أن هنالك ثمة اتفاق بين العلماء على نجاسة جلد الخنزير، وقال أكثرهم أن جلد الخنزير لا يطهر بالدباغ، ولا يجوز الانتفاع به في شيء، لعدم طهارته. [ انظر: حاشية ابن عابدين 1/136 , 5/196، فتح القدير 1/64، بدائع الصنائع للكاساني 1/22، الدر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 1/161، شرح منح الجليل للشيخ عليش 1/600، الفواكه الدواني 1/452، 454، مغني المحتاج 1/87، المغني – ابن قدامة 1/66 ].

وبناء على ذلك فإن الرقع الجلدية المأخوذة من الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعاً وعند الضرورة.

ولقد أثبت العلم أن هنالك بدائل لجلد الخنزير يمكن بها ترقيع جلد الآدمي المصاب كاستعمال رقعة ذاتية من نفس المصاب، أو استعمال رقعة جلدية من جلد المشيمة أو من صغار البقر , أو استعمال رقعة صناعية تقوم بوظيفة الغيار البيولوجي التي يقوم بها جلد الخنزير.

هذه البدائل متوفرة , وتغني عن جلد الخنزير في الترقيع , ومن ثم فلا ضرورة ولا حاجة إلى استخدام جلده في ذلك.

 

والله تعالى أعلم

18/2/2005