المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن سعيد بن عبد الله ، أن الحجاج بن يوسف ، سأل خالد بن يزيد : عن الدنيا ، فقال : « ميراث » قال : فالأيام ؟ ، قال : « دول » ، قال : فالدهر ؟ ، قال : « أطباق ، والموت بكل سبيل ، فليحذر العزيز الذل ، والغني الفقر ، فكم من عزيز قد ذل ، وكم من غني قد افتقر »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏قال ‏ ‏البراء بن عازب ‏: ( ‏ ‏أمرنا رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة ‏ ‏وتشميت ‏ ‏العاطس وإبرار القسم ‏ ‏أو المقسم ‏ ‏ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام ونهانا عن خواتيم ‏ ‏أو عن تختم ‏ ‏بالذهب وعن شرب بالفضة وعن ‏ ‏المياثر ‏ ‏وعن ‏ ‏القسي ‏ ‏وعن لبس الحرير ‏ ‏والإستبرق ‏ ‏والديباج ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
انتقال الأرض الأميرية
تاريخ: 7/1/12
عدد المشاهدات: 9020
رقم الفتوى: 605

بسم الله الرحمن الرحيم

انتقال الأرض الأميرية

 

ما هو الحكم الشرعي في توزيع الميراث حسب النظام المسمى في المحاكم الشرعية بالانتقالي والذي يتضمن مساواة الأنثى للذكر في الأراضي الأميرية؟ وهل يتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية؟

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

الأراضي الأميرية هي التي تكون ملكاً للدولة المسلمة، ومن ثم فلا يجري فيها أحكام الميراث الشرعي لأنه إذا مات من كانت تحت يده الأرض فالملكية تؤول إلى الدولة المسلمة، والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم وللواهب كامل الحرية أن يملك المنفعة بالتساوي بين الذكر والأنثى، وهذا لا يتعارض مع التفاوت بين الذكر والأنثى في الميراث الشرعي.

يقول فضيلة الدكتور وهبة الزحيلي: " إرث الأراضي الأميرية بالتسوية بين الذكر والأنثى ناشئ من اعتبار بلاد الشام مفتوحة عنوة، فهي مملوكة للدولة أو الشعب، وما كان مملوكاً للدولة لها حق التصرف فيه ، والتسوية المذكورة ناشئة من هبة الدولة ، وللواهب حرية الاختيار في التسوية وعدمها ". انظر: [ فتاوى الشبكة الإسلامية 14/1185، فتوى رقم (107794) ].

ويقول الدكتور حسام الدين عفانة: " الأرض الأميرية هي التي تعود ملكيتها لبيت مال المسلمين وهذه الأراضي لم تقسم على الفاتحين المسلمين وبقيت رقبتها ملكاً للدولة الإسلامية وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما فتح العراق ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين وإنما أبقى رقبتها ملكاً لبيت مال المسلمين، وملّك القائمين عليها منفعتها على أن يؤدوا نصيباً مفروضاً لبيت مال المسلمين. فالذي يملك التصرف في الأراضي الأميرية هو الحاكم المسلم والأراضي الأميرية لا يجري فيها الميراث الشرعي لأنه إذا مات من بيده الأرض فهو في الحقيقة غير مالك لها وإنما يملك حق المنفعة فقط فإذا مات انتقل حق المنفعة لورثته ولا يجري فيها الميراث ، فلا تعتبر من ضمن تركة المتوفى، ولا تقضى – منها – ديونه، ولا تقسم قسمة المواريث، بل تنتقل بحسب ما يرى السلطان.

وقد قامت الحكومة العثمانية بسن قانون الانتقال بالأراضي الأميرية منذ عهد السلطان سليمان القانوني وقد جرى عليه تعديلات كثيرة وأصل أحكام هذا القانون مستندة لأحكام الشريعة الإسلامية، ومن التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عهد السلطان عبد الحميد تساوي الذكور والإناث في أحكام قانون انتقال الأراضي. وقضية تساوي الذكر والأنثى في هذا القانون لا تتعارض مع تفاوت نصيب الذكر والأنثى في الميراث الشرعي؛ وذلك لأن مالك الأراضي الأميرية هو بيت مال المسلمين والذي يحق له التصرف فيها هو الحاكم المسلم، ويجوز للحاكم أن يملّك المنفعة في الأراضي الأميرية بالتساوي بين الذكر والأنثى ولا مانع يمنع ذلك في الشريعة الإسلامية لأن للإمام ولاية عامة على المسلمين وله أن يتصرف في مصالح المسلمين، ويضاف إلى ما قلت أن الأراضي الأميرية كما لا يجري فيها الإرث الشرعي لا يجري فيها الوقف ولا الرهن ولا البيع ولا الهبة ولا الشفعة ". انظر: [ يسألونك 2/94 ]. 

 

والله تعالى أعلم

3/3/2003