بسم الله الرحمن الرحيم
تغسيل الميت المقطع
س: هل يغسل الميت المقطع؟
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
المختار ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من أن المقطع تغسل أعضاؤه سواء وجد بعض الميت أو كله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل مطلقا ولا يضر تقطيعه. وروي عن أسماء أنها غسلت ابنها فكانت تنزعه أعضاء كلما غسلت عضوا طيبته وجعلته في كفنه. {انظر: المجموع شرح المهذب (5/254)، المغني(2/405)}.
جاء في المجموع شرح المهذب(5/254):"قال أصحابنا رحمهم الله ولو وجد بعض الميت أو كله ولم نعلم انه مسلم أم كافر فان كان في دار الإسلام غسل وصلي عليه؛ لان الغالب فيها المسلمون".
وجاء في مغني المحتاج (1/518): " ولو وجد عضو مسلم علم موته ) بغير شهادة، ولو كان الجزء ظفرًا أو شعرًا ( صلي عليه ) بقصد الجملة بعد غسله وجوبًا كالميت الحاضر؛ لأنها في الحقيقة صلاة على غائب ".
وجاء في المغني(2/405):" فصل: فإن لم يوجد إلا بعض الميت فالمذهب أنه يغسل ويصلى عليه وهو قول الشافعي ".
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
23جمادى الآخرة 1433هـ الموافق 14/5/2012م