المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال عبد الرحمن بن سلمة : « ما كذبت منذ أسلمت إلا أن الرجل يدعوني إلى طعامه فأقول : ما أشتهيه فعسى أن يكتب »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابي العباس سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عن - قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله علية و سلم فقال : يا رسول الله الله ، دلني على عمل إذا عملته احبني الله و احبني الناس فقال : - ازهد في الدنيا يحبك الله ، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس- حديث حسن رواه ابن ماجه و غيره باسانيد حسنه .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما هي محظورات الإحرام ؟
تاريخ: 31/5/23
عدد المشاهدات: 2636
رقم الفتوى: 693

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد

1.يعتبر الشّخص محرمًا بمجرد النّية وليس بلبس ثياب الاحرام.
2.اذا سافر المتمتع من مكة الى خارج الميقات كجده للتنزه ونحوه ومن ثمّ عاد الى مكة فلا يلزمه الاحرام مرة اخرى.

3.يستحب تطييب البدن قبل الاحرام عند الجمهور ولا يضر بقاء الرائحة الطيبة في البدن، والأحوط عدم تطييب ثوب الاحرام.
4.يستحب ركعتي الاحرام ولكن بغير أوقات النهي.
5.لا مانع من وضع المحرم الحزام لشدّ الازار به.

6.لا يجوز وضع دبابيس لتثبيت الازار والرداء عند جمهور أهل العلم ، فإن فعل ذلك وهو عالم بالحرمة لزمته الفدية ؛ وخالف بعض أهل العلم بذلك – حيث قال بالجواز – ولكن الجمهور أحوط .

7. لا مانع من وضع الرّداء داخل الازار ولكن لا يجوز ربط الرّداء ببعضه بعض.
8.لا مانع من تظليل المحرم رأسه بالمظلة بشرط ألا تلامس الرأس.
9.لا يجوز تغطية المحرم رأسه بالرداء أو القبعة وبكل ما يُعدّ بالعرف ساتراً إلا لعذر.
10.يجوز تغطية المحرم رأسه بسبب العذر كالحر أو البرد أو المداواة مع وجوب الفدية.
11. يجوز دخول المحرم في كيس النوم بشرط ألا يستر رأسه.
12.لا مانع من لبس المحرم الساعة والنّظارة والخاتم والكمامة.
13.يحرم على المحرمة لبس النّقاب والقفازين وبإمكانها أن تضع على رأسها طاقية وتسدل النقاب من فوق الطاقية بحيث لا يمسّ وجهها.

14.لا مانع من لبس المحرمة للذهب.
15.إذا طاف المعتمر وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره وقبل ذلك لا يجوز.
16.إذا نفر الحاج من مزدلفة بعد منتصف ليلة النّحر ورمى أو طاف وسعى جاز له أن يحلق لنفسه ولغيره، وقبل ذلك لا يجوز.

17.لا يجوز للمحرم استعمال الكريمات المعطرة وإذا استعملها عالمًا بالحرمة أثم ولزمته الفدية ؛ وأمّا الكريمات غير المعطرة فتجوز ولو في الرأس والوجه ، والأفضل تجنب الوجه والرأس خروجًا من الخلاف .
18.يجب على المحرم أن يلبس بقدميه نعلاً مفتوحاً من الامام والخلف معاً ولا يضر أن يكون مخيطًا من الاطراف.

19. لا مانع من قتل المحرم للحشرات والذباب والبعوض.
20.من حلق شعر رأسه أو نتفه أو قلّم أظافره لزمته الفدية سواء فعل ذلك بجهل أو نسيان.
21.لا مانع من استخدام المحرم دهون العلاج و مضادات الحشرات.
22.لا مانع من استعمال المحرم معجون الأسنان.

23.لا مانع من استخدام المحرم الصّابون المعطّر أو المناديل المعطرة والأفضل تجنب المعطّر إلاّ لحاجة .
24.لا مانع من استعمال مزيل رائحة العرق ولو كان مطيّبًا والأفضل استعمال غير مطيّب إذا كان يحقّق الغرض .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
عنهم : أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس