المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : « أيها الناس لا تعجبنكم من الرجل طنطنته ، ولكن من أدى الأمانة ، وكف عن أعراض الناس فهو الرجل »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ابن عباس - رضي الله عنه - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك و تعالى قال :( إن الله كتب الحسنات و السيئات ثم بين ذلك : فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة و إن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ، و إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة ، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة). رواه البخاري و مسلم .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من وجد لقطة في المسجد الأقصى؟
تاريخ: 6/4/15
عدد المشاهدات: 4883
رقم الفتوى: 719

ما حكم من وجد لقطة في المسجد الأقصى؟

الجواب : إذا وَجد المرء شيئا ضائعا في المسجد الأقصى فإنّه يندب أن يلتقطه إن وثق من نفسه بتعريف اللقطة   وإلاّ  إن خشي ألاّ يقوم بواجب التعريف بها فالترك أولى من الإلتقاط ، فإن علم ( تيقن ) من نفسه الخيانة حرم عليه الإلتقاط وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم .
وبناءً عليه من التقط شيئاً فإنّه يجب عليه ما يلي :
إن كان شيئا ذا قيمة أي من شأن الناس أن يطلبوه إذا فقدوه ويبحثوا عنه، كان على الملتقط تعريفه سنة سواءً التقطه بنية التملك أم بنية الحفظ وهذا قول الجمهور ، فإن مرّت السنة ولم يأت صاحبها جاز له أن يتملكها سواءً أكان غنياً أم فقيراً والأولى التصدق بها إن كان غنياً خروجاً من الخلاف في المسألة .

 وأمّا إذا كان الشيء الملتقط ممّا لا يكثر أسف صاحبه عليه ولا يطول طلبه غالباً  فإنّه يعرفها مدة كافية بحيث يظنّ أنّ فاقدها يعرض عنها بعده ولا يطلبها بعد هذه المدة  وهذا مذهب الشافعية ومن وافقهم  .

هذا وقد استثنى الشافعية ممّا سبق الأشياء التافهة والحقيرة  أي ليس من شأن الناس عادة - إذا فقدوه - أن يطلبوه ويبحثوا عنه، كاللقمة والتمرة ونحو ذلك، حسب عُرْف كل مكان وزمان، فإن الملتقط يتملك ذلك دون أن يعرّف به . ( انظر : نهاية المحتاج ، 5/441،442 ،427) .

 وقد دلّ على ذلك حديث أنس (رضى الله عنه) قال: مّر النبي (صلى الله عليه وسلم) بتمرة في الطريق، قال:"لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها"[متفق عليه].

هذا وإن سلّم الشخص اللقطة لمكتب الأمانات الرسمي المعتمد فإن ذمته تبرأ  بشرط أن يكون معروفاً ومشتهراً بين النّاس أنّ الأغراض والأمتعة الضائعة توضع عادة هناك  ، ولكن الأبرأ  للذمة أن يكتب على ورقة مثلا ويعلقها على بوابة المسجد أو جدرانه أنّ من فقد ذهباً مثلاً أو نقوداً فليتوجه إلى مكتب الأمانات وبإمكانه كذلك أن يعمّم الأمر عن طريق قوافل البيارق بحيث يخبر مؤسسة البيارق وهي بدورها تخبر سائقي الباصات وهم يخبرون النّاس وبذلك يعمّم الخبر ، كما أنّه بإمكانه أن يخبر المنظمين الذّين على بوابة المسجد وإمام المسجد وإدارة المسجد لأنّ من عادة النّاس أن يتوجهوا إليهم إن فقدوا شيئاً ، وفي هذه الحالة يترك عنوانه عندهم ورقم جواله حتى يتصل به صاحب اللقطة إن توجه إليهم ، ولكن لا يخبرهم بمواصفات اللقطة ولا بمقدارها وإنّما يقول لهم من ضيّع مبلغاً من المال أو ذهباً أو كذا مثلاً على وجه التعميم لا التفصيل ، فإن جاء شخص وادّعى أنّه صاحب هذه اللقطة الضائعة سأله عن مواصفاتها فإن عرّفها على الوجه الصحيح أعطاه وسلّمه إيّاها.

*ملاحظة : لقطة الحرم المكي لا يتملكها ملتقطها بعد مرور سنة على التعريف بها وإنّما يجب أن يعرفها على الدّوام وهذا الأمر من خصوصيات الحرم المكي .  انظر : (أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري (2/494) . 



المجلس الإسلامي للإفتاء