المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل في البيت المؤجّر زكاة ؟
تاريخ: 15/3/17
عدد المشاهدات: 1993
رقم الفتوى: 779

الجواب : لا تجب الزكاة في رقبة البيت المؤجر – أي لا تجب في ذات البيت – وإنّما تجب في ريعه – ربحه – آخر الحول إن كان ما تبقى مع المالك من النقود  بالغة النّصاب وذلك بعد جمع المدخرات التّي عنده  بنسبة ربع العشر ( 2.5% ) .


والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
19.4.2015 م