المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن موسى الجهني ، قال : « ما من ليلة إلا تقول : ابن آدم ، أحدث في خيرا فإني لن أعود إليك أبدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أبي الطفيل ‏ ‏قال ‏ ‏قلنا ‏ ‏لعلي بن أبي طالب ‏ ‏أخبرنا بشيء أسره إليك رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏فقال ‏ ‏ما أسر إلي شيئا كتمه الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من ‏ ‏آوى ‏ ‏محدثا ‏ ‏ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير ‏ ‏المنار ‏ . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟
تاريخ: 5/1/12
عدد المشاهدات: 7403
رقم الفتوى: 84

بسم الله الرحمن الرحيم

دخل وقت الصلاة وهو في الحضر ثم سافر قبل أداء الصلاة فهل يحق له القصر والجمع أم لا؟

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

ذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية وإحدى الروايتين عند الحنابلة وغيرهم من أهل العلم إذا أذن المؤذن للظهر أو للمغرب وخرج المسافر وجاوز عامر البلد شرع له أن يقصر الصلاة الرباعية، ونقل ابن المنذر الإجماع في ذلك. فالعبرة بوقت الفعل لا بوقت الخروج من البلد ، لأنه وقت فعل المسافر.  

وفيما يلي أقوال العلماء في ذلك:

قال الإمام الكاساني في بدائع الصنائع ج: 1 ص: 95:" وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره حتى لو بقي من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين فإنه يقصر في ظاهر القول... وإن بقي من الوقت مقدار ما يسع لركعة واحدة أو للتحريمة فقط يصلي ركعتين عندنا... وعند المحققين من أصحابنا لا تجب في أول الوقت على التعيين وإنما تجب في جزء من معين وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل حتى أنه إذا شرع في أول الوقت يجب في ذلك الوقت وكذا إذا شرع في وسطه أو آخره ".

قال الإمام الدردير في الشرح الكبير ج: 1 ص: 360: " قصر رباعية... سنة لا صبح ومغرب وقتية أي سافر في وقتها ولو الضروري فيقصر الظهرين من عدى البساتين قبل الغروب بثلاث ركعات فأكثر ".

وقال الإمام الشيرازي المهذب ج: 1 ص: 104: " فأما إذا دخل عليه وقت الصلاة وتمكن من فعلها ثم سافر فإن له أن يقصر ". ( وانظر: حاشية البجيرمي ج: 1 ص: 84 ).

وقال الإمام النووي في المجموع ج: 3 ص: 49: " واحتج لأبي حنيفة في كونها لا تجب بأول الوقت لأنها لو وجبت لم يجز تأخيرها كصوم رمضان، ولأن وقت الصلاة كحول الزكاة فإنه يجوز فعلها في أوله وآخره كالصلاة، ثم الزكاة تجب بآخره فكذا الصلاة، ولأن من دخل وقت الصلاة وهو حاضر ومضى ما يمكن فيه الصلاة ثم سافر فله قصر هذه الصلاة ".

وقال ابن قدامة في المغني ج: 2 ص: 63: " وإذا سافر بعد دخول وقت الصلاة فقال ابن عقيل فيه روايتان إحداهما قصرها قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن له قصرها وهذا قول مالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي لأنه سافر قبل خروج وقتها أشبه ما لو سافر قبل ؛ ولأنها مؤداة في السفر أشبه ما لو دخل وقتها فيه ". انظر: الكافي في فقه ابن حنبل ج: 1 ص: 198, المبدع ج: 2 ص: 110.

وعلى هذا فإنه من سافر بعد دخول وقت الصلاة ولم يصلها إلا في السفر فأنه يجوز له أن يقصر الصلاة ويجمعها عند الجمهور، أما الحنفية فيقصر دون الجمع.

 

والله تعالى أعلم

25/4/2008