المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز أن يلبس المحرم الحزام أو أن يشد الإزار بخيط وما حكم تثبيت الإزار والرداء بالدبابيس؟
تاريخ: 15/6/22
عدد المشاهدات: 1942
رقم الفتوى: 862

الجواب: يمنع المحرم من وضع الدبابيس لتثبيت الإزار والرداء عند جمهور الفقهاء ولكن لا يمنع من لبس الحزام .
فيجوز
للمحرم أن يعقد الإزار ويشدّ عليه خيطاً ليثبت عند الشافعية، ولكن لا يجوز له أن يثبّت الإزار بشوكة أو إبرة أو دبوس اتفاقاً، وأمّا الرداء فيمنع من ربط أو عقد  طرفيه أو شبكه بدبوس أو زر اتفاقاً، فإن فعل ذلك  وهو عالم بالحرمة  لزمته الفدية، وهي: إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة (  .  انظر: (الهداية، 1\142، حاشية العدوي، 1\486، حاشية قليوبي وعميرة، 1\132، الكافي، 1\547،  الحج والعمرة  في الفقه الإسلامي، د.نور الدّين عتر ص( 56 )) .