المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
عن عبد الرحمن بن زبيد اليامي ، قال : « ليس من يوم إلا وهو ينادي : أنا يوم جديد ، وأنا عليكم شهيد ، ابن آدم إني لن أمر بك أبدا ، فاعمل في خيرا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏علي بن أبي طالب رضي الله عنه‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏نهى عن ‏ ‏متعة النساء ‏ ‏يوم ‏ ‏خيبر ‏ ‏وعن لحوم الحمر الإنسية . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجب على النّائب في الرّمي أن يرمي عن نفسه أولاً ثمّ عن الموكّل أم يجوز أن يرمي عن نفسه وعن الموكّل معاً ؟
تاريخ: 29/9/15
عدد المشاهدات: 1650
رقم الفتوى: 876

 الجوابالمختار من أقوال الفقهاء  أنّه لا يجب أن يرمي جميع الجمرات عن نفسه أولاً  بل يجوز أن يرمي جمرة عن نفسه ثمّ عمّن وكّله بل قال الحنفية والمالكيةولو  رمى حصاة عن نفسه وأخرى للآخر أجزأه ولكن مع الكراهة،  وفي هذا القول سعة رفعاً للحرج والمشقة .(انظر: أحكام الحج والعمرة، د. نور الدّين عتر، ص109(.