المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : « الإفضال على الإخوان »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( قال الله تعالى : يا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي , يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا بن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ). رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟
تاريخ: 17/10/18
عدد المشاهدات: 3935
رقم الفتوى: 890

هل عطية الأب وقراءة الفاتحة تقوم مقام عقد الزّواج ؟

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

   جرت العادة في بعض البلدان أن يقول وليّ الفتاة أمام الحضور وعلى مسمع منهم: أعطيت ابنتي فلانة لفلان على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول الخاطب: وأنا قبلتها على سنة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثمّ تقرأ الفاتحة، فهل تعتبر عطية الأب زواجاً أم لا؟

   لا تعتبر عطية الأب زواجاً من النّاحيتين الشرعية والعرفية على حد سواء. أمّا من النّاحية الشرعية فلا تعتبر عطية الأب ولا قراءة الفاتحة زواجاً، نظراً لغياب ركن من أركان عقد الزّواج وهو التلفظ بلفظ الزّواج أو النّكاح بطرفي الإيجاب والقبول. وأمّا من النّاحية العُرفية فعُرف النّاس لا يتعامل مع عطية الأب وقراءة الفاتحة على كونها عقد زواج، بدليل أنّ الشاب يترك الفتاة في مثل هذه الحالات ولا يتلفظ بالطلاق ولا يدفع لها صداقها، فهذا يدلّ أنّ عُرْف النّاس على أنّها وعدٌ وليست عقدا، وإلاّ ترتب على القول بأنّها عقدُ زواجٍ مصيبةٌ كبرى، ذلك أنّه لو اعتبرنا عطية الأب زواجاً لاستلزم ذلك طلاقاً، وهذا لا يحصل في الواقع ممّا يترتب على هذا الفهم المغلوط باعتبار عطية الأب زواجاً أنّ هذه الفتاة في حالة العدول بلا طلاق تبقى على ذمة الشّاب الأول، الذّي أعطيت له، فإن تزوجت من آخر تعيش معه بالسّفاح والحرّام!! 

والخلاصة: إنّ عطية الأب وقراءة الفاتحة لا تتعدى كونها وعداً بالزّواج، ويعتبر كلا الخاطبين أجنبيا عن الآخر في هذه المرحلة، وفسخُ الخِطبة في هذه الحالة لا يتطلب طلاقا.
  وقد حسم قانون "قرار حقوق العائلة" المعمول به في المحاكم الشّرعية في البلاد هذه المسألة، حيث قد نصّت المادة (36) منه على ما يلي: الإيجاب والقبول في النّكاح يكون في الألفاظ الصّريحة كـ"أنكحت" و"تزوجت".