المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال عمر رضي الله عنه : « إن مما يصفي لك ود أخيك ثلاثا : تبدأه بالسلام إذا لقيته ، وتدعوه بأحب أسمائه إليه ، وتوسع له في المجلس »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال:( تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف). رواه البخاري
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد
تاريخ: 21/12/16
عدد المشاهدات: 1849
رقم الفتوى: 926

نذر شخص فقال : نذرٌ عليّ إن أنجبت زوجتي ولداً أن أسميه باسم خالد ، والآن أريد تغيير الاسم فما حكم ذلك ؟

الجواب : هذا يسمّى بنذر المباح وهو لا ينعقد لأنّه ليس بقربة والصّيغة المذكورة في السّؤال لا تجب فيها الكفارة . انظر : (حاشية البيجوري ، 1(\ 486 )


فتاوى الجمهور – د. مشهور فوّاز
رئيس المجلس الاسلامي للإفتاء