المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : « الإفضال على الإخوان »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :( قال الله تعالى : يا بن ادم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي , يا بن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك , يا بن ادم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة ). رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح .
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
احوال اعتبار المرأة حائضاً او مستحاضة
تاريخ: 28/12/16
عدد المشاهدات: 1793
رقم الفتوى: 930

إذا استمرّ نزول الدّم في بداية الدّورة 24 ساعة اعتبرت المرأة حائض ولزمها ترك الصّلاة بغض النّظر عن لون الدّم أحمر أم أسود أو بني أم صفرة أو كدرة أو خضرة، وتعتبر حائضاً ما دام الدّم ينزل ولو قلّ إلى خمسة عشر يوماً فإذا انقطع الدّم خلال الخمسة عشر يوماً اغتسلت وصلّت فإن عاد توقفت وهكذا إلى 15 يوماً .

وما تراه من الدّم بعد 15 يوماً يعتبر استحاضة وهي أي الاستحاضة لا تمنع من الصّلاة بل يجب عليها أن تغسل النّجاسة وموضعها ( الاستنجاء ) وتتوضأ لكلّ فريضة ولها أن تصلّي في الوقت الواحد ما شاءت من النّوافل مع الأخذ بعين الاعتبار أن تتوضأ بعد دخول الوقت وأن توالي بين الاستنجاء والوضوء والصّلاة وما ينزل أثناء الصّلاة معفو عنه .

القدر الزّائد عن الدّورة المعتادة يعتبر حيضاً وبناءً عليه فإنّ المرأة التّي عادتها ثلاثة أيام مثلاً وفي أحد الشّهور تجاوز الدّم الثلاثة أيام فإنّها تعتبر  حائضاً إلى خمسة عشر يوماً وما زاد على اليوم الخامس عشر فإنّه يعتبر استحاضة .




المجلس الإسلامي للافتاء
29  ربيع اول 1438هـ الأربعاء 28.12.2016م