المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا ) ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 2178
رقم الفتوى: 980

هل تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقليا )  ؟

الجواب : تجب الزّكاة في مال الصّبي والمجنون ( المعاق عقلياً ) عند جمهور الفقهاء ، والذّي يلزمه أن يخرج زكاة ماله هو وليه وذلك في كلّ عام طالما أنّ المبلغ يساوي نصاباً فأكثر، ولكن إذا كان المال محبوساً عن الصّبي بحيث لا يمكنه أن يتصرف به إلاّ بعد بلوغ سنّ الثامنة عشرة بحسب القانون كأن استحق الصّبي مبلغاً من التّأمين بسبب إصابة أو إعاقة  ولم يتعمد وليه بحبس المال كما في حسابات التّوفير فلا تلزم الزّكاة فيه في كلّ عام وإنّما يزكيه لمّا يقبضه عن عام واحد فقط تأصيلاً على مذهب المالكية .