المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)
الأقسام
حديث اليوم
قال أحد الشعراء : « فلا وأبيك ما في العيش خير ...ولا الدنيا إذا ذهب الحياء... يعيش المرء ما استحيا بخير ...ويبقى العود ما بقي اللحاء »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن أبي ذر رضي الله عنه أن أناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يُصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: ( أوليس الله جعل لكم ما تصدقون به إن لكم بكل تسبيحة صدقة , وكل تكبيرة صدقة , وكل تحميدة صدقة وكل تهليله صدقة , وأمر بالمعروف صدقة ونهي عن منكر صدقة ,وفي بُضع أحدكم صدقة ) قالوا: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر ؟ قال:( أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر ).
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم إخراج الزّكاة خارج بلد المزكّي ؟
تاريخ: 19/3/24
عدد المشاهدات: 2298
رقم الفتوى: 986

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد:

الأصل أن تفرّق الزّكاة في بلد المال الّذي وجبت فيه، وألّا تخرج خارجه إلّا إذا استغنى أهل البلد فتنقل لأقرب البلدان إليها.
وكذلك يجوز أن ينقلها إلى قرابة محتاجين لما في ذلك من صلة الرّحم، أو إلى فرد أو جماعة هم أشدّ حاجة من أهل بلده، أو كان نقلها أصلح للمسلمين كمناطق المجاعات والكوارث والنّكبات الّتي تصيب بعض المسلمين في العالم الإسلاميّ، فإنّه في هذه الصّور جميعها لا يكره له النّقل كما بيّن فقهاء الحنفيّة.



والله تعالى أعلم
المجلس الإسلاميّ للإفتاء
عنهم: أ. د. مشهور فوّاز رئيس المجلس
7 رمضان 1445 ه / 17.3.2024 م