المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال أبو عبد الله الدمشقي : « قال عيسى عليه السلام : الدهر ثلاثة أيام : أمس خلت عظته ، واليوم الذي أنت فيه لك ، وغدا لا تدري ما يكون »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
عن ‏ ‏أم سلمة ‏ ‏أن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال : ( ‏ ‏إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا ‏ ‏يمس ‏ ‏من شعره وبشره شيئاً ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ما حكم من أخر زكاة الفطر إلى ما بعد صلاة العيد ؟
تاريخ: 15/4/23
عدد المشاهدات: 1630
رقم الفتوى: 994

الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد المبعوث رحمة للعالمين ؛ وبعد :

الجواب :  تجب زكاة الفطر بغروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ،والسنة أن تخرج قبل صلاة العيد ؛ لأن النبيصلى الله عليه وسلمأمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباسرضي الله عنهماأن النبيصلى الله عليه وسلمقال : " من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " .

وصرح الشافعية بكراهة إخراجها بعد صلاة العيد ، وأما إن غربت شمس يوم العيد دون أن يخرجها الشخص فإنه يأثم ويلزم بإخراجها للفقراء قضاءا .




والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء
أ . د . مشهور فوّاز رئيس المجلس