المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال الخليل بن أحمد : « الأيام ثلاثة : معهود ، ومشهود ، وموعود ، فالمعهود أمس ، والمشهود اليوم ، والموعود غدا »
فتوى اليوم
حكمة اليوم
‏عن ‏ ‏أم سلمة زوج النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏أن رسول الله ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال: ( ‏ ‏الذي يشرب في آنية الفضة إنما ‏ ‏يجرجر ‏ ‏في بطنه نار جهنم ) . رواه مسلم
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
أحكام زكاة الأنعام
تاريخ: 7/6/17
عدد المشاهدات: 1841
رقم الفتوى: 998

أحكام زكاة الأنعام :

أجمع العلماء على فرضية زكاة الأنعام :

الأنعام التي تُزكى :

 أ. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم (الضأن والماعز) ولا تجب الزكاة في البغال والحمير والخيل  إلا إذا كانت للتجارة .

ب. تضم أجناس الأنعام إلى بعضها البعض: يضم المعز إلى الضأن، وتضم الجواميس إلى البقر .

 ت . تجب الزكاة في الأنعام  ولو كانت معلوفة أكثر أيام السنة.

نتاج الأمهات (أي العجول والخراف الصغار)  يضم إليها ويتبع الأمهات في الحول ويزكى معها .

فائدة : يجوز إخراج القيمة في زكاة الأنعام، إن اقتضت ذلك مصلحة الفقير .