المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
رجل سيطلّق زوجته. هل يجوز أن يخصم المال الذي انفقه على تعليم زوجته مدة ثلاث سنوات من المهر المؤخر؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 1938
رقم السؤال: 12112

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

لا يجوز؛ لأن ما يعطيه الرجل لزوجته أثناء قيام الزوجية لا يرد. فالزوجية مانع من موانع الرجوع في الهبة عند الحنفية. قال (صلى الله عليه وسلم):"العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء"{رواه البخاري}. وعن ابن عمر عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه قال:"لا يحل لأحد أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده"{رواه الترمذي. قال الألباني في صحيح وضعيف سنن الترمذي(3/299):"صحيح"}.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م