المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماذا يجب على الزوج من مال يدفعه للزوجه عند الطلاق؟
تاريخ: 13/1/13
عدد المشاهدات: 2093
رقم السؤال: 12113

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:

تستحق المرأة المطلقة بعد الدخول المهر المؤخر كاملا. وإن بقي معها الأولاد الصغار فالزوج المطلق مكلف بتجهيز السكن الشرعي لهم والنفقة عليهم وأجرة الحضانة لزوجته المطلقة.

وإذا كان الطلاق رجعيا فللزوجة السكنى والنفقة خلال فترة العدة؛ لأنها لا تزال زوجة. أما المطلقة ثلاث مرات فلا نفقة لها ولا سكنى. وقد أخذ القانون الشرعي في الداخل الفلسطيني بمذهب الحنفية الذي يوجب النفقة والسكنى للزوجة في جميع الأحوال حتى لو كانت بائنا بينونة كبرى.

والصحيح عدم استحقاق المرأة البائن السكنى والنفقة من زوجها لما جاء عن فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، قَالَتْ أَتَيْتُ النَّبِيَّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، فَقُلْتُ: أَنَا بِنْتُ آلِ خَالِدٍ، وَإِنَّ زَوْجِي فُلاَنًا مُرْسِلٌ إِلَيَّ بِطَلاَقِي، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ، وَالسُّكْنَى فَأَبَوْا عَلَيَّ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلاَثِ تَطْلِيقَاتٍ قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ".

وفي رواية عنها، عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ):"الْمُطَلَّقَةُ ثَلاَثًا لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةٌ".

والطلاق الرجعي يكون بعد الطلقة الأولى والثانية، إذ يستحق الزوج أن يعيد الزوجة لذمته. أما إذا طلقها الثالثة فتبين منه بينونة كبرى.

 

والله تعالى أعلم

د.حسين وليد

الأحد،1ربيع أول1434هـ الموافق13/1/2013م