المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
لم افهم متى يجب علي ان اخرج زكاة
الفطر، ما هو قول الشافعية؟
هل يجب علينا اخراجها قبل صلاة العيد؟
وهل يجوز اخراجها قبل العشر الاواخر من رمضان؟
ام يمكن ان تخرج في يوم العيد ايضاً؟
الرجاء ان يكون الجواب مبسطاً لكي نفهمه اكثر (العامة)!
جزاكم الله كل خير،
كل عام وانتم بخير!
تاريخ: 5/8/13
عدد المشاهدات: 1878
رقم السؤال: 13609
الجواب

يجوز اخراج زكاة الفطر بدءاً من أول يوم من  رمضان عند الشافعية إلى ما قبل صلاة العيد وأمّا بعد صلاة العيد فتكره فإن غربت شسمس يوم العيد ولم يخرجها لغير عذر أثم ولزمه اخراجها وتعتبر قضاءا .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فواز