المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
ماحكم لبس السروال فى الاحرام لرجل مقطوع القدم إلى الركبه ويركب جهاز فى قدمه فهل يجوز له لبس سروال حتى لا يصاب بحرج فى الاحرام أمام الناس وحتى لا يتأذى الناس من منظر قدمه وجزاكم الله خيراً
تاريخ: 11/9/13
عدد المشاهدات: 1883
رقم السؤال: 13819
الجواب:



يحرم على المحرم لبس السروال إلاّ للحاجة أو الضرورة كأن يخشى الإيذاء بالكشف عن قدميه كما في السؤال ، وبناءً عليه إذا تأذى الحاج بسبب عدم لبس السروال فإنّه يجوز له لبس السروال وعليه اطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام أو ذبح شاة ، وهو مخير بين هذه الثلاث .


والله تعالى أعلم


د.مشهور فوّاز 


رئيس المجلس الإسلامي للإفتاء