المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
س: هل يجب على من دخل بالحج والعمرة أن يتمهما ولو أدى الفريضة التي عليه أم له القطع؟
تاريخ: 28/4/14
عدد المشاهدات: 1780
رقم السؤال: 14679

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وبعد:
يجب على من أحرم بالحج أو العمرة أن يتمهما لقوله تعالى: )وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ([البقرة:196].
وذلك لأنّ الإحرام شديد التعلق ولا ينفك إلاّ بأعمال التحلل وهي  بالطواف والسعي والتقصير إن كان قد أحرم بعمرة وبفعل الأعمال التّالية إن أحرم بالحج ( طواف الإفاضة مع السعي والحلق أو التقصير ورمي العقبة الكبرى ) .
وأمّا إذا لبس الإحرام ولم ينو عمرة أو حجاً فله حينئذ التراجع ، ولكن مع الأخذ بعين الإعتبار أنّه لا يجوز له أن يتجاوز الميقات بلا نية إحرام بحج أو عمرة فإن تجاوز بدون نية إحرام أثم ولزمه دم .


المجلس الإسلامي للإفتاء