المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
هل يجوز اعطاء الام من مال الزكاه اذا كانت ارمله وما هي مصارف الزكاه للاقارب والارحام لمن يجوز ان نعطي من مال الزكاه
تاريخ: 5/7/14
عدد المشاهدات: 3350
رقم السؤال: 14945
الحمد لله والصّلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ، وبعد : 

لا يجوز اعطاء الأم من الزكاة وكذلك الأب والأبناء والبنات وأبناء الإبن وبنات الإبن وبنات البنت وأبناء البنت   وأمّا سائر الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات فيجوز إذا كانوا محتاجين ولا يملكون عقارات كأراض ونحو ذلك .

والله تعالى أعلم

د.مشهور فوّاز