المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حكم صيام عرفة إن جاء يوم الجمعة
تاريخ: 28/9/14
عدد المشاهدات: 2250
رقم السؤال: 15430

ما حكم إفراد يوم الجمعة بالصيام ؟

الأصل المقرر فقهياً أنّه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلاّ أنّ الكراهة تنتفي إن  وصله  بما قبله أو بما بعده أو وافق يوم الجمعة  مناسبة كعاشوراء أو عرفة أو عادة صوم كأن يصوم يوماً ويفطر يوماً فيوافق يوم صومه يوم الجمعة أو  يصوم فيه صوماً واجباً كنذر أو قضاء ونحوه فحينئذ لا كراهة بإفراد الجمعة بالصيام في جميع الحالات السّابقة  وهذا مذهب الشافعية
وبناءً على ما سبق لا كراهة بإفراد يوم الجمعة بصيام عرفة 

والله تعالى أعلم 

 .( انظر : بشرى الكريم ، باعشن الشافعي ، 521 )

المجلس الإسلامي للإفتاء
3 ذي الحجة 1435 ه \ 28.9.2014 م