المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم

أقرضت أخي منذ سنة 10000 (عشرة الاف شاقل) على أن يسد الدين كل شهر بمبلغ 1000 شاقل

وبسبب كثرة العيال (5) وصعوبة عمله في البناء والعمار وانقطاعه عن العمل لايام بسبب الام في ظهره او قلة العمل.
لم يستطع ان يفي بدينه ويعطيني الدفعة الشهرية وبقي عليه حوالي 5200 شيكل


السؤال:
أنا وصديقي لدينا مال زكاة (انا 1600 شاقل وصديقي 1500 شاقل)
هل يجوز أن أخصم هذا المبلغ وأخذه كعوض عن الدين الذي عند أخي، ولأخفف عنه فهنالك الكثير من الديون عليه.

بارك الله فيكم
تاريخ: 18/6/16
عدد المشاهدات: 1710
رقم السؤال: 18646
يحرم اعتبار الدّين الذّي في ذمة المدين زكاة باتفاق الفقهاء وبناءً عليه لا يجوز اعتبار ما لك في ذمة أخيك زكاة ، ولكن يجوز أن تدفع زكاة مالك لأخيك طالما أنّه محتاج كما ذكرت وعاجز عن سداد الدّين ولا يجوز أن تشترط على أخيك أن يسدّد لك الدّين بمال الزّكاة الذّي دفعته له .  .

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء

د. مشهور فوّاز محاجنه