المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .
اعمل في تجارة السيارات واضفت سيارتي الخاصة لتجارتي . وقمت بدفع الزكاة عن ما املكه من سيارات العام الماضي . لكن حاجتي الشخصية والمنزلية ترتب علي استخدام سيارة بشكل مستمر . واستخدم هذه السيارة للمنزل ولاستخدامي الشخصي ولم اعرضها للبيع كبقية السيارات لمدة 8 شهور سابقة .وحان موعد الزكاة . ولم اعرضها للبيع بشكل رسمي . فهل تجب فيها الزكاة ؟ وما هو السعر الذي اعتمده للزكاة ( التكلفة .القيمة السوقية حدها الادنى ام الاعلى) ؟
وبارك الله بكم
تاريخ: 21/11/18
عدد المشاهدات: 1459
رقم السؤال: 23347

بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد :

إذا اشتريت هذه السّيارة بنية التّجارة واستمرت هذه النّهاية حتى حولان الحول الذّي تزكّي فيه مالك فتجب الزّكاة في السيارة ولو لم يمر عليها حول وأمّا إذا اشتريتها بنية الاقتناء ثمّ نويت بيعها أو بنية التّجارة ولكن غيّرت نيتك أو اشتريتها  بنية الاقتناء لكن إن دفع لك فيها مبلغ بعتها فلا زكاة فيها ، وأمّا بخصوص تقويم العروض التّجارية فبحسب سعر البيع  وليس سعر الشّراء .. 

والله تعالى أعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء