المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
السلام عليكم .توفيت سيدة متزوجة ولها بنتان ولايوجد اولاد ذكور ولها اخت واخ وزوج ووالداها متوفيان. كيف يوزع الميراث. شكرا
تاريخ: 9/10/17
عدد المشاهدات: 1528
رقم السؤال: 23463
بسم الله الرّحمن الرّحيم 
 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

إذا توفيت امرأة عن زوج وأخ وأخت وابنتين وليس لها أبناء ذكور ولا أب ولا أم ولا أب أب ولا أم أب ولا أم أم ولا ابن ابن  ، ففي هذه الحالة تقسّم التركة كما يلي : 

للزوج الربع وللبنتين الثلثان والباقي للأخ والأخت للذكر مثل حظّ الانثيين . 

وبناءً عليه المسألة تصح من 36 سهم للزوجة 9 أسهم ولبنتين 24 سهم لكل واحدة 12 سهم وللأخ سهمان وللأخت سهم . 

والله تعالى أعلم

د. مشهور فوّاز 
رئيس المجلس الاسلامي للافتاء