المجلس الإسلامي للإفتاء-الداخل الفلسطيني 48
الرئيسية
بنك الفتاوى
الأسئلة والأجوبة
سؤال جديد
من نحن
اتصل بنا
ابحث في بنك الفتاوى
عنْ أَبي أَيوبِ رضي الله عنه، أَنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ صَامَ رَمَضانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كانَ كصِيَامِ الدَّهْرِ رواهُ مُسْلِمٌ.
الأقسام
حديث اليوم
قال مفضل بن يونس : رأيت أخا بني الحارث محمد بن النضر اليوم كئيبا (1) حزينا ، فقلت : ما شأنك ؟ وما أمرك ؟ قال : « مضت الليلة من عمري ولم اكتسب فيها لنفسي شيئا ، ويمضي اليوم أيضا ولا أراني أكتسب فيه شيئا ، فإنا لله وإنا إليه راجعون » __________ (1) الكآبة : تغيُّر النَّفْس بالانكسار من شدّة الهمِّ والحُزن
فتوى اليوم
حكمة اليوم
قال النبيَّ صلى الله عليه وسلم:( إِنَّ كذِبًا عليّ ليس ككذِبٍ على أحدٍ، مَن كَذَبَ عليَّ مُتعمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ منَ النار) . متفق عليه
حكمة اليوم
فيسبوك
تويتر
حجيت ولم اسعى جاهلا ثم احرمت من التنعيم بعمر عن امى ثم طواف الوداع وعلمت بحكم السعى منذ أيام قليلة وكان حجى منذ سنتين وانا من مصر وفى صعوبة لبلوغ مكة فماذا افعل هل سعى العمرة يجب سعى الحج ولا يعتد بنية العمرة
تاريخ: 3/9/18
عدد المشاهدات: 1024
رقم السؤال: 25205
 بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمد لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول الله ، وبعد : 

طالما أنّك أحرمت بالعمرة قبل أن تسعى بعد أدائك لطواف الافاضة ، فهذا يعني أنّك أحرمت للعمرة وأنت ما زلت محرماً بالحج ، لذا فإنّ إحرامك بالعمرة   لم ينعقد من أصله .

وبناءً عليه فإنّ طواف العمرة يعتبر نفلاً ،  والسّعي الذّي قمت به للعمرة التّي لم تنعقد من أصلها يعتبر مجزئاً عن السّعي الواجب عليك في الحج .

وذلك لأنّ
 الطواف والسعي جزء من عبادة مكونة من أجزاء فتكفي النية في أولها كالصّلاة ولا يشترط فيها النّية لكلّ جزء منها .

فالمصلي ينوي عند افتتاح الصلاة فقط ولا ينوي نية مستقلة للرّكوع أو السّجود وسائر أركانها ، وإنّما يشترط ألاّ ينوي شيئاً آخر غير السجود كأن ينوي الهروب من شخص يخافه مثلاً . 

والذّي ننصحك به من باب الاحتياط إن تمكنت أن توكّل شخصاً بأن يذبح عنك شاة في مكة في أي وقت ولا يشترط أن يكون ذلك في موسم الحج . 

وممّا يمكن الاستئناس به في هذا المقام أنّه في المذهب الحنفي يعتبر  السّعي واجباً من واجباته وليس ركناً من أركانه ، فمن تركه عندهم يلزمه ذبح شاة .

وهذا القول وإن كان لا نفتي به ابتداءً لكونه يخالف قول الجمهور ، ومنهجنا في الافتاء الارشاد لقول الأكثرية عملاً بالقاعدة الفقهية " الكثرة تفيد التّرجيح " ولكن لا بأس بالارشاد إليه لمثل حالتك ، فإنّه يغتفر في الدّوام ما لا يغتفر في الابتداء . 

والله تعالى اعلم 

د. مشهور فوّاز 

رئيس المجلس الاسلامي للافتاء 

22 ذو الحجة 1439 ه 
3.9.2018 م